الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١٢٤أى اثنين بستة لكل أخ ثلاثة ومثال الانكسار على ثلاثة أصناف ثلاث جدات وثلاث شقيقات وثلاثة أعمام أصلها من ستة وكل فريق
من هؤلاء سهامه منكسرة عليه
وهم متماثلون في عدد الرؤس فخذ أحد الأعداء وهو المثل واضربه في أصل المسئلة أى اضرب ثلاثة فى ستة بثمانية عشر للجدات المسدس واحد من أصل المسئلة مضروب فى المثل ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد.
والشقيقات الثلثان أربعة من أصل المسئلة مضروبة في المثل ثلاثة باثني عشر لكل واحدة أربعة وللأعمام واحد من أصل المسئلة مضروب في المثل ثلاثة بثلاثة لكل واحد واحد فان كان الانكسار على ثلاثة أصناف صنفان بينهما تماثل
تماثل
وصنف مخالف لهما أو على أربعة مثلا ثلاثة أصناف بينهم وصنف مخالف لهم فخذ المثل منهما او منهم واضربه في جملة عدد الصنف المخالف فما بلغ فاضربة فى اصل المسئلة فمن الحاصل بالضرب المسئلة وذلك كما اذا كان عدد الأعمام في هذه المسئلة أربعة.
تصح
ها هنا تصح
فكل
فخذ المثل وهو ثلاثة واضربه فى الأربعة فذلك اثنا عشر ثم أضرب الاثنى عشر فى أصل المسئلة باثنين وسبعين من سهم من أصل المسئلة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسئلة له الاثنا عشر هذا اذا لم يكن المخالف موافقا لسهامه بشيء من
من
وهو
الأجزاء.
فان كان بينهما موافقة فرده الى وفقه فان ماثل فذاك وان خالف ضربت المثل فيه فما بلغ فاضربة فى أصل المسئلة وذلك كثلاث جدات وثلاث أخوات لأب وستة أخوة لأم فأصل المسئلة من ستة وتعول بسدسها الى سبعة