الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

- 130

أصل المسئلة باثنين وثلاثين من هاهنا تصح فكل من له سهم من

الأصل أخذه مضروبا فى الأربعة المضروبة فى ذلك الأصل.

وهذه قاعدة مطردة فى المسائل المضروبة كما تراها مكررة في المغالب فان كان هناك صنف مخالف والمسئلة لا تقبل الاختصار بدونهم فاضرب عدد الصنف المدخول فيه فى جملة ذلك المخالف فما بلغ فاضربه في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح.

وقد يكون التداخل فى ثلاث عدات فتدخل احداها فى الثانية والثانية فى الثالثة وهي الكبرى وتضربها في أصل المسئلة فما بلغ فمنه تصح كثلاث جدات وتسع أخوات وثمانية عشر عما فأصل المسئلة من ستة وانكسرت السهام على الجميع وحيث أن عدة الجدات داخلة في عدة الأخوات وعدة الأخوات داخلة في عدة الأعمام

وهى الكبرى أخذنا الكبرى وهى ثمانية عشر وضربناها في أصل المسئلة ستة بمائة وثمانية فكل من له ستة أخذه مضروبا في ثمانية عشر وربما اجتمع التوافق والتماثل والتداخل في مسئلة.

سهم من

وذلك بحسب النظر بين أعداد الأصناف وأعداد سهامهم وما ذلك الا لطلب الاختصار كزوجة واثنتى عشرة أخت لأم وست جدات وتسع أخوات لأب

فأصل المسئلة من اثنى عشر وعالت لسبعة عشر وانكسرت المسهام على الجميع إلا الزوجة فالموافقة هنا بين عدد الكلاليات وعدد سهامهن لأن سهامهن أربعة توافق عدد رؤسهن بالأرباع وربعهن ثلاثة والجدات لهن سهمان يوافقان رؤسهن بالانصاف ونصفهن ثلاثة فحصلت المماثلة بين الوفقين ربع عدد الكلاليات ونصف عدد الجدات