الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٣٠الأب
وأما الجد والمراد به أبو الأب فيستحقه وإن علا عند عدم وعند وجود الأولاد أو أولاد البنين وإن سفلوا على الصفة المتقدمه.
وهو معنى قوله إذا الحجب خلا إلى آخر البيت وأما الجدة فتستحقه وإن علت مع عدم الأم طعمة لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معنى قوله إن كان من يحجبها تعذرا فإن تعددت وصرن كلهن وارثات فالسدس يقسمنه بينهن بالسوية
عم
وأما بنت الإبن فتستحقه وإن سفلت مع وجود بنت الصلب لتكملة الثلثين ومع عدم العاصب لها من أخ فأكثر أو ابن فأكثر وهو معنى قوله وبنت ابن مع وجود بنت صلب إلى آخره اتحدت بنت الإبن أو تعددت فإن تعددت فالسدس يقسمنه بينهن بالسوية سواء كن إخوات أو بنات عم فى درجه واحدة كبنت صلب وبنت ابن وبنت ابن آخر
وقد تكون بنت الإبن تحت بنت الصلب باتصال كهذا المثال وتكون بانفصال كبنت صلب وبنت ابن ابن مرتين وهو معنى قولنا وإن سفلت أى نزلت وهكذا الحكم فى بنات الإبن إذا كن أسفل مما ذكرنا فإن لم تكن بنت صلب بل بنات ابن كل واحدة أعلى من الأخرى فللعليا النصف بمقام بنت الصلب والوسطى التي تلى العليا السدس لتكملة الثلثين بمقام بنت الإبن التي تحت بنت الصلب.
ولا شيء للسفلى إلا إن كان معها عاصب من أخ فأكثر أو ابن عم فأكثر في درجتها أو أسفل منها صورتها بنت ابن وبنت ابن ابن مرتين وبنت ابن ابن ابن ثلاث مرات وأما الأخت للأب فتستحقه
مع وجود
الشقيقة لتكملة الثلثين ومع عدم العاصب لها من أخ فأكثر اتحدت الأخت الأبوية أو تعددت فإن تعددت فالسدس يقسمنه بينهن
بالسوية.