الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٢٩- TV-
1
(وجدة واحدة أو أكثراً
) وبنت ابن مع وجود بنت
سلطنة
عمان
وزارة التراث القومي النسبة 2004
الرقم العام:
الرقم الخاص:
إن كان من يحجبها تعذرا)
صلب وفقد عاصب للبنت)
(وأخت أب مع شقيقة ومع
فقدان عاصب لها فلتستمع)
) وولد الأم إذا ما انفردا
ولم يكن حاجبه قد وجدا)
يعنى أن السدس لسبعة من الورثة الأب والأم والجد وبنت الإبن والأخت للأب والمواحد من أولاد الأم فأما الأب فيستحقه عند وجود الأولاد أو أولاد البنين.
وإن سفلوا سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو خناثا وفرادى كانوا أو جمعاً وهو معنى قوله إذا كان ولد وأما الأم فتستحقه عند وجود هؤلاء المذكورين أيضاً وعند وجود الإخوة من الاثنين فصاعدا سواء كانوا أشقاء أو أبويين أو أميين وذكوراً كانوا أم إناثاً أو خناثاً.
الذين
وهو معنى قوله إذا حجب وجد فهؤلاء المذكورون هم يحجبونها عن الثلث وينقلونها الى السدس وقد سبق أن إبن عباس رضي الله عنهما لم يردها عن الثلث إلا بثلاثة تمسكا بظاهر الآية فإن كان له إخوة وبهذه الآية أيضاً تمسك معاذ والحسن البصري قائلين إن الأم تحجب إلى السدس بالإناث لأن لفظة إخوة تصدق على الذكور فقط
والإجماع على خلاف ذلك وقد مر نقلا من شرح النيل