الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٣٣

1

لشد الرأس بها وقيل العصبة جمع لم يسمع له بواحد ولا تسمى قرابة الأم عصبة لضعفهم

حيث أدلوا برحم أنثى شأنها الضعف والعصبة تشعر بالقوة والإرث بالتعصيب هو أن يحوز العاصب كل المال إذا انفرد عن ذوى السهام وكل الباقى إذا كانوا معه وإن استغرقت السهام سقط والعصبة من الرجال ثمانية الإبن وابن الإبن وإن سفل الأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ وإن سفل والعم وابن العم وإن سفل وسبق أن الإرث قيل بالفرض أقوى لتقدمه.

ولعدم سقوطه بضيق التركة وقيل بالتعصيب أقوى لأنه يستحق به كل المال والأن ذا الفرض إنما فرض له لضعفه لئلا يسقطه القوى ولهذا كان أكثر من فرض له الإناث وكان أكثر من يرث بالتعصيب

الذكور إلى آخر ما نقلناه من شرح العينية فراجعه إن شئت.

وجاء في شرح العينية أيضاً والعاصب من له بالقرابة نصيب غير محدود أو مع محدود أو له الكل إلى أن قال قطب الأئمة واو في ذلك كله للتنويع فلا تضر في الحد ا ه وجاء في شرح النيل

وقيل أن الأب لا يسمى عاصبا لأن العاصب له حالة يحجب فيها وليس الأب كذلك وهذه طريقة من قال ميراث الإبن مستنبط من ميراث البنت وقال إمام الحرمين ومن الفرضيين من يقول الإبن لا يسمى عصبة ويقول العصبات هم الذين يقعون في حاشية عمود النسب والجمهور أنه عاصب لأنه يأخذ التركة عند الانفراد اهـ.

وسيأتى أن الأب لا يلحقه حجب الإسقاط ومثله الإبن فهما وارثان إينما وجدا وقول الناظم وليس عاصبا سواهم رجل في إعرابه وجوه لا نطيل الكتاب بذكرها وأما المعنى فلا عاصب من الرجال غير هؤلاء المذكورين