الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٥٣

1011

وأخت وأخ لأب من ستة للأم السد سهم وللأخوين للأم المثلث السدس سهم

سهمان والشقيقة النصف ثلاثة

فالمسئلة عادلة والأخ الأبوى ضر أخته الأبوية بوجوده في المسئلة ولو كان غير موجود معها لورثت كما قلنا في المسئلة الأولى ولذلك سمى مشئوماً وقول الناظم فما بقى بالياء الميتة الساكنة.

وأصل هذه اللفظة بالياء الحية المفتوحة من باب فعل مكسور العين بفعل مفتوحها كرضى يرضى وسكون الياء في البيت ضروره لأجل إقامة الوزن وفيها لغة ضعيفة بفتح القاف أي كسعى فهى بالألف لفظاً وبالياء خطاً.

وقد مر الكلام عليها ولا بأس في الإعادة لمزيد الفائدة وفى البيت الأخير الطباق بين الذكورية والأنوثية والله أعلم.

) ويلحق الان قاط كل من ورث

سوى أب أم وزوج مكترث

) كذلك الزوجة أيضا والولد

فالكل منهم وارث حيث وجد

)

يعنى أن حجب الإسقاط يلحق جميع الورثة إلا خمسة وهم الأب والأم والزوج والزوجة والولد سواء كان الولد إبنا أو بنتا

أو خنثى

وقد مر فى صدر الباب ذكر هذا فهؤلاء يرثون أينما وجد

وإلا يسقطون كغيرهم من باقى الورثة وقول الناظم سوى أب أم

الأصل فيه سوى أب وأم وسقط حرف العطف ضرورة.