الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٥٣1011
وأخت وأخ لأب من ستة للأم السد سهم وللأخوين للأم المثلث السدس سهم
سهمان والشقيقة النصف ثلاثة
فالمسئلة عادلة والأخ الأبوى ضر أخته الأبوية بوجوده في المسئلة ولو كان غير موجود معها لورثت كما قلنا في المسئلة الأولى ولذلك سمى مشئوماً وقول الناظم فما بقى بالياء الميتة الساكنة.
وأصل هذه اللفظة بالياء الحية المفتوحة من باب فعل مكسور العين بفعل مفتوحها كرضى يرضى وسكون الياء في البيت ضروره لأجل إقامة الوزن وفيها لغة ضعيفة بفتح القاف أي كسعى فهى بالألف لفظاً وبالياء خطاً.
وقد مر الكلام عليها ولا بأس في الإعادة لمزيد الفائدة وفى البيت الأخير الطباق بين الذكورية والأنوثية والله أعلم.
) ويلحق الان قاط كل من ورث
سوى أب أم وزوج مكترث
) كذلك الزوجة أيضا والولد
فالكل منهم وارث حيث وجد
)
يعنى أن حجب الإسقاط يلحق جميع الورثة إلا خمسة وهم الأب والأم والزوج والزوجة والولد سواء كان الولد إبنا أو بنتا
أو خنثى
وقد مر فى صدر الباب ذكر هذا فهؤلاء يرثون أينما وجد
وإلا يسقطون كغيرهم من باقى الورثة وقول الناظم سوى أب أم
الأصل فيه سوى أب وأم وسقط حرف العطف ضرورة.