الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٥٥1
53
-
الزوجة من الربع إلى المثمن سواء كان الأولاد ذكوراً أو اناثا أو خناثا
ووحداناً كانوا أو جمعاً فهؤلاء يحجبون الزوجة عن الربع حجب نقل
•
والألف واللام فى الزوجة للجنس وهو يشمل الواحدة والمتعددة والتراث بمعنى الميراث والاشارة بقوله هؤلاء إلى الأولاد وأولاد البنين المذكورين فى البيت الأول والأصل فيه المد أى ثبوت الهمزة المكسورة في آخره وحذفت ضرورة أى لإقامة الوزن والله أعلم.) والأم من ثلث لسدس تنتقل
عند وجود هؤلاء فاحتفل)
(وبوجود اخوة من عد
اثنين أو أكثر فلت تفد)
يعنى أن الأولاد وأولاد البنين وإن سفلوا على الصفة المتقدمة والأخوة من الاثنين فصاعدا على الصفة المتقدمة أيضا ينقلون الأم من الثلث إلى السدس فهم يحجبونها عن الثلث حجب نقل وقد مر
مثل هذا في باب السهام
كما
مر
ما نقل عن معاذ والحسن البصرى أن الأم تحجب الى
السدس بالإناث من الإخوة تمسكا بقوله تعالى فإن كان له اخوة فإنه يصدق على الذكور فقط ويجاب بأن المراد الجنس ولما كان الجنس مشتملا على الفريقين غلب فى اللفظ حكم التذكير وبظاهر الآية تمسك ابن عباس رضى الله عنه.
فلم يردها عن الثلث إلا بثلاثة هكذا فى شرح النيل إلى أن قال القطب رحمه الله ورضى عنه وأجمع التابعون على القول بحجبها باثنين
بعد ابن عباس
ه