الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٥٦وإنما اعدناه هنا لمزيد اللفائدة ولا يخفى ان الإشارة بقوله هؤلاء الى الأولاد وأولاد البنين المتقدم ذكرهم فيما سبق من
الأبيات والله أعلم:
(وبنت إبن بنت صلب
سدسها عن نقل نصف ينبى)
(وأبوية لدى قيقة
فمثل بنت الإبن في الحقيقة)
يعنى أن بنت الصلب المتحدة تنقل بنت الابن المتحدة إذا وجدت معها من النصف إلى السدس فلو لم تكن بنت الصلب لأخذت بنت الابن النصف لأنها تقوم مقامها عند عدمها
فهى محجوبة عن النصف حجب نقل ومثلها الأخت الأبوية المتحدة مع وجود الشقيقة المتحدة فهى تنقلها من النصف إلى السدس فلو لم تكن الشقيقة لأخذت الأبوية النصف لأنها تقوم مقامها عند عدمها فهى محجوبة عن النصف حجب نقل فمنزلة الأخوات الأبويات مع وجود الشقيقات كمنزلة بنات الابن مع وجود بنات الصلب فى الاتحاد والتعدد
وقد مر ذكر هذه القاعدة غير مرة ولا بأس باعادتها لمزيد الفائدة وهكذا القول فى المواحدة السفلى من بنات الإبن مع وجود العليا منهن وذلك مثل بنت ابن ابن مع وجود بنت ابن أو مثل بنت ابن ابن ابن ثلاث مرات مع وجود بنت ابن ابن مرتين.
فالعليا تنقل السفلى من النصف إلى المسدس لأن العليا بمنزلة بنت الصلب سواء كانت السفلى متصلة بالعليا أو منفصلة فالاتصال