الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٥٧

211

1

كما سبق والانفصال مثل بنت ابن ابن ابن ثلاث مرات مع وجود

بنت ابن.

وقد مر أيضاً وفى البيت الثانى الجناس اللاحق بين شقيقة والحقيقة فحصل به لزوم ما لا يلزم والله أعلم

) وان تعددت بنات الإبن

والأخوات من أب مع تين)

(من ثلثين ينتقل السدس

فوضح النقل هنا وما التبس)

يعنى أن بنت الصلب المتحدة تنقل بنات الإبن من الثنتين فأكثر من الثلثين الى السدس إذا وجدن معها فلو لم تكن بنت الصلب لأخذت بنات الإبن الثلثين لأنهن يقمن مقام بنات الصلب عند

عدمهن.

فهن محجوبات عن الثلثين حجب نقل ومثلهن الأخوات الأبويات من الثنتين فأكثر مع وجود الشقيقة المتحدة فهي تنقلهن من الثلثين إلى المسدس.

فلو لم تكن الشقيقة لأخذت الأبويات الثلثين لأنهن يقمن مقامهن عند عدمهن فهن محجوبات عن الثلثين حجب نقل وقد مر غير مرة أن منزلة الأخوات الأبويات مع وجود الشقيقات كمنزلة بنات الإبن مع وجود بنات الصلب والإعادة لمزيد من الفائدة لا بأس بها.

وهكذا القول فيمن سفل من بنات الإبن من الثنتين فصاعدا مع وجود من علا منهن متحدة على حسب ما مر سواء كان باتصال