الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٥٩1011
باب المشتركه
(هذا وقد شدت لديهم مسئله
عن تلكم القواعد المؤصه)
(وهى التي تعرف بالمشتركه
أى لاشتراك قد اقروا مسلكه)
) وبالحمارية أيضا تعرف
(تاركة زوجاً واخوة لأم
وكم بغير ما ذكرت توصف)
شماً وأخوة اشقاء وأم)
اذ قسمها من ستة تعينا)
) لم يبق شيء للأشقاء هنا
) فاشركوا في الثلث اجمعونا
أي الاشقا والكلاليونا)
شذت هذه المسئلة من بين المسائل المتقدمة وخرجت عن القواعد المؤصلة وهى فريضة إمرأة تاركة زوجاً وأما وإخوة أشقاء وإخوة من أم وقعت في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه.
فقسمها بينهم فلم يبق للأشقاء شيئ بعد أهل السهام لأنها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم وللإخوة للأم الثلث سهمان فلم يبق للعصبة شيئ وهم الأشقاء
فقالوا لنا أب وليس لهم أب أى للأخوة للأم وأنا أم كما لهم أم فأحرمتمونا بأبينا فورتونا بأمنا كما ورثتموهم بها واحسبوا
٥٩ / ١٤٤
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.