الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٦٠—
123
أبانا حمارا فقال عمر صدقتم فأشرك بينهم وبين الإخوة للأم الثلث على المسوية فسميت حمارية ومشتركة لأجل ذلك
في
أى لقولهم احسبوا أبانا حمارا ولاشراك عمر رضى الله عنه بينهم وإخوة الأم فى الثلث وتلقب أيضا الحجرية واليمية لما قيل لهم بأنهم قالوا "هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم وتلقب بالمنبرية الأن عمر رضى الله عنه سئل عنها وهو على المنبر قال العلامة قطب الأئمة قيل وفيه نظر
ه.
وقولنا شدّت هذه المسئلة قال القطب ووجه الشذوذ أن الأشقاء عصبة ولم يبق لهم شيء فالأصل أن لا يأخذوا شيئاً ولكن حكم لهم بأن يشاركوا الإخوة للأم وهي مسئلة واحدة ا ه من شرح
النيل.
وقال في موضع آخر وقيل بإسقاط الأشقاء قال بعض المالكية لا أعلم أحدا من الصحابة إلا اختلف قوله في المشتركة فمرة قال بالاشتراك ومرة قال بالإسقاط لكن المشهور عن على أنه لم يشرك
وهو قول الكوفيين وأبى حنيفة ومذهبنا هو الأول وهو مذهب الجمهور وهو المشهود اه ولو كان الأشقاء اناثا لأخذن الثلثين وصارت المسئلة من عشرة منتهى عول الستة ولو كان فيها الأخوة من أب لسقطوا فلم يشاركوا ولد الأم فى الثلث فالثلث كله لولد الأم تتمة في مسائل مفردة أوردها ما تن النيل.
وهو ضياء الدين الشيخ عبد العزيز الثميني كتاركة زوجاً وأبوين وإخوة سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أشقاء كانوا أو أبوبين من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي سهم من ثلاثة وسهمان منها للأب لكونه عصبة وهو قول أبى نوح صالح الدهان.