الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٦١

-

59 -

وقيل للأم سدس الباقى وتفرض المسئلة من اثنى عشر للزوج

واحد وخمسة وهو سهم

النصف ستة وللأم سدس الستة الباقية للأب لكونه عصبة قال القطب وهو مروى عن أبي عبيدة ووجهه أن الأم إذا كان لها ثلث ما بقى مع عدم الإخوة فالمناسب أن تأخذ مع وجودهم سدس ما بقى وإلا لم يكن بوجودهم مع الأم تأثير في المسئلة

مع ان لهم فى غيرها تأثيراً وهو حجبهم إياها إلى المسدس ولو لم يرثوا لوجود الأب فينبغي أن يحجبوها عن ثلث الباقي إلى سدس الباقى كما حجبوها في غير هذه المسئلة عن الثلث إلى المسدس ا ه وتارك ابنى عمه أحدهما أخوه لأمه فقيل للأخ السدس والباقي بينهما.

قال المقطب في الشرح وهو قول على وزيد بن ثابت وهو الصحيح اه وقيل للأخ للأم كل الميراث ولا شيئ للذى هو ابن عمه وليس أخاه لأمه فله السدس فرضا والباقى تعصيبا لأن من له الإرث أحق ممن لا سهم له

سهم

في

وكتاركة ابنى عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها ففى المسئلة نصف وسدس وما بقى فالنصف للزوج والمسدس للأخ من الأم وما بقى بينهما فهى من ستة وتاركة بني عمها ذكوراً وإناثا وهم إخوتها من أمها فالمسئلة فيها ثلث وما بقى من ثلاثة فالثلث

ذكوراً وإناثاً.

لهم

جميعاً

يقتسمونه بالسوية من حيث أنهم أخوة أم وهو سهم واحد

يبقى سهمان للذكور خاصة دون الإناث لأنهم

عصبه

قال ماتن النيل واجمعوا أن التاركة زوجا حاملا وأولادا فمات