الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٦٣- 61 -
فأفما الاثنان فمخرج النصف وما بقى كبنت وأخ أو النصف
والنصف كزوج وأخت شقيقة أو لأب
الثلث وما بقى كأم وأب أو الثلث والثلثين
وأما الثلاثة فمخرج كأخوة أم وشقيقات أو لأب أو الثلثين وما بقى كشقيقات وأخوة أب وأما الأربعة فمخرج الربع وما بقى كزوجة وأب أو الربع والنصف وما بقى كزوجة وشقيقة وأخ من أب.
وأما الستة فمخرج المسدس وما بقى كولد أم وأخ شقيق أو لأب أو السدس والثلث وما بقى كأم وأخوة أم وأخوة أشقاء أو أبريين أو المسدس والثلثين
وما بقى كأم وأخوات شقيقات وأخ من أب أو السدس والنصف وما بقى كأم وبنت وابن ابن أو السدس والثلث والنصف كأم وأخوة من أم وزوج.
والنصف والثلث وما بقى كزوج وأخوة من أم وأخ من أب أو النصف والثلثين كزوج وشقيقات أو أبويات أو النصف والمثلثين السدس كما اذا زدنا مع الزوج والأخوات أما أو النصف والثلثين والثاث كما اذا جعلنا فى هذه المسئله بدل الأم أخوة من أم أو النصف والثلثين والثلث والسدس
كما اذا رجعنا الأم مع هؤلاء وهنا منتهى العول في هذا الأصل وأما الثمانية فمخرج الثمن وما بقى كزوجة وأولاد أو الثمن والنصف وما بقى كزوجة بنت وابن وابن وأما الاثنا عشر فمخرج الربع والسدس وما بقى كزوجة وأخ من أم وأخ خالص أو لأب
أو الربع والسدسين وما بقى كزوج وأبوين وابن أو الربع والسدس الثلثين كزوجة وأم شقيقات أو أبويات أو الربع والثلث