الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٦٤-
والثلثين كزوجة وأخوة من أم وشقيقات أو أبويات أو الربع والثلث والسدس والثلثين كزوجة وأخوة من أم وأم وأخوات شقيقات أو أبويات وهنا منتهى العول لهذا الأصل
وأما الأربعة والعشرون فمخرج الثمن والسدس وما بقى كزوجة وأم وابن أو الثمن والسدسين وما بقى كما اذا زدنا في هذه المسئلة أبا أو الثمن والثلثين وما بقى كزوجة وبنات وابن ابن أو الثمن والثلين والسدسين.
كما اذا كان في هذه المسئلة الأبوان وقد رجع ابن الإبن من هاهنا بخفي حنين لأن المسئلة عالت بتزاحم الفروض وهنا منتهى العول في هذا الأصل بل لا يعول الا مرة واحدة وقد صار الثمن في هذه المسئلة الأخيرة تسعا.
وهي التي تسمى المنبريه وسيأتى الكلام عليها في محلها ان شاء الله ومعنى قولنا وما بقى أى الباقى أى ما أبقته الفروض أو قل الفاضل عن ذوى السهام وهو الذى يرجع الى العاصب ان كان والا فهو رد لمن يستحق الرد وهذه السبعة الأصول ثلاثة منها
تعول
وهى الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون وأربعة لا تعول وهى الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية وقول الناظم لا غيرها أي لا غير هذه السبعة المخارج وذلك على رأى القدماء
كما قال ماتن النيل قال القطب في الشرح وأما على قول المتأخرين فإنها تسعة بزيادة الثمانية عشر والستة والثلاثين وذلك في باب الجد والأخوة عند من يقول بتوريث الأخوة مع الجد اهـ.