ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

إذا كان عمدا؟ قال: الله أعلم، أوجب هاهنا شيئا وهو أعظم من الخطأ وليحسن ما استطاع

والله اعلم.

وسألته (?). عن امرأة مسلمة هل تتزوج بغير إذن وليها وهو مشرك؟ قال: ليس بولي لها ولا كرامة، ولكن لتجعل وليها رجلا من المسلمين فيزوجها.

وسألته

عن رجل أسلم ثم وقع بامرأته بعدما أسلم وهي مجوسية أو من أهل الحرب؟ قال:

قد حرمت عليه فيما أرى أبدا.

وسألته عن رجل مشرك من أهل العهد أو غيره من المشركين طلق امرأته وهو مشرك، ثم

زنا بها، ثم دخل في الإسلام، هل تحل له؟ قال: هذا الذي كان ابن عباس يقول: أوله سفاح وآخره نكاح، وأما أبو الشعثاء فكان يكره أن يتزوجها أبدا، ثم قال: وليستا سواء هي والتي

(أ/151ظ يقع بها زوجها بعدما أسلم وهذا زنا بها وهو مشرك.

وسألته عن الرجل المسلم إذا أسلمت امرأته بعد [5] (?)، هل يشهدان على تراضيهما بالنكاح الأول؟ قال: دخوله عليها رضاؤهما على النكاح الأول، أسلمت قبله ثم أسلم، أو أسلم قبلها ثم أسلمت، والأمة إذا أُعتقت كان لها الخيار على زوجها حراكان أو عبدا، فإن علمت بعتقها ثم تركته يطأها فهو جائز، ولا يشهدان إذا جامعها (?) وهما على نكاحهما الأول.

(?) في (ب): وسألت.

(?) زيادة من المحقق.

(?) في (ب): وجمعها.

100