ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٠١

وسألت عن رجل قال لامرأته: إني [قد] (?) زنيت أفتقيم (2) معه (?)؟ قال: لا، إلا أن يكذب نفسه، قلت: فإن كذب نفسه أتقيم عنده (4)؟ (ب/ 75ظ) قال: نعم، قلت: فإن قالت امرأة لزوجها: إني (5) قد زنيت أيجب أن يفارقها؟ قال: نعم، إلا أن تكذب نفسها، قلت: فإن كذبت نفسها أيقيم عليها؟ قال: نعم، ثم قال: مع أنه إذا كان هذا ثم أرادت امرأة أن تخرج من زوجها قالت: إني قد زنيت، فلا أرى عليها (6) بأسا بإمساكها وإن قالت: إني قد زنيت، قلت: فإن رأته بعينها يزني؟ قال: فلتفتد منه ولو بمالها كله، فإن لم يقبل منها فلتهرب منه ولا يقدرون عليها إن استطاعت.

فلتعتد

وسألته

عن المستحاضة إذا قعدت قدر أيامها التي كانت] (?) تحيض وهي لم تبتل بكثرة

الدم، ثم رأت بعد ذلك الدم كثيرا على نحو الذي كانت ترى في أيامها التي قعدت فيهن؟ قال: يومين أو ثلاثة، فإن نقص عنها وإلا (?) فلتغتسل عند صلاة الظهر والعصر وتجمعهما، ولتغتسل عند صلاة المغرب ثم تجمع بين المغرب والعتمة والوتر يكون بفراغها من المغرب عند مغيب الشفق ثم تصلي العشاء، ثم لتغتسل لصلاة الصبح، وهذا] (?) للمستحاضة وللنفساء التي ولدت] (10) مرة فعلمت ثم قعدت في الدم تلك المرة التي ولدت، فإذا زادت المرة (11) الثانية على ما كانت قعدت فلتتربص يومين أو ثلاثة، ثم إن لم ينقطع عنها الدم (أ/152ب) فلتغتسل

(1)

زيادة من (ب).

(?) في (ب): أتقيم.

(?) في (ب): عنده.

(0)

(7)

في (ب) خرم محل عبارة أتقيم عنده.

في (ب) بدون: إني.

في (أ) وردت إشارة إحالة فوق كلمة "أخبرني"، إلا أن المشار إليه غير موجود.

(?) ما بين المعكوفين زيد في (أ)، إلا أنه ثابت في (ب).

(^)

(?)

في (ب): أو لا.

ما بين المعكوفين زيد في (أ)، إلا أنه ثابت في (ب). (10) ما بين المعكوفين تعليق زيد في (أ)، إلا أنه ثابت في (ب).

(11)

في (أ): المرأة.

101