ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

وتصلي مثل المستحاضة إذا كان دما غليظا، وإن كانت صفرة فلتغتسل ولا تتربص إذا كانت أيامها قد انقضت، وإن رأت صفرة بعد الغسل فلتستنشق ولتتوضأ وضوء الصلاة ولتتيمم عند وقت كل صلاة، ولا غسل عليها، إنما الغسل على التي ترى الدم الغليظ بعدما تنقضي أيامها وبعد أيامها بيومين أو بثلاثة (?)، [فتلك] (2) التي عليها الغسل والجمع.

وسألته. عن السمك في الماء الجامد (?) قد مات؟ قال: كله فقلت: أرأيت لو أن مستاة (4) لقوم يصيدون (5) فيها ثم يكسرها الماء فلا يستطيعون سدها، هل ترى أن أنصب فيها وأصيد فيها السمك؟ قال: إن شاءوا منعوك فقلت له: أرأيت إذا كسروها؟ قال: لا تصيد فيها إلا بإذنهم أو تكون تعلم أنهم لا يكرهون ذلك، فأما إذا لم يكسروها فإن شاءوا منعوك أن تنصب في أرضهم، وكأني رأيته لا يوجب علي (6) في ذلك أن استأمرهم إذا كسروها (7)، وهو في ذلك يقول: إن شاءوا منعوك والله اعلم.

وسألته عن من كان عليه نذر صيام سنة، هل يصوم يوم العيدين والتشريق؟ قال: أما

التشريق فيصوم وأما العيدين فيفطرهما.

) في (ب) زيادة: أو بثلاثة قبل (?) في (أ) والتي عليها وبدون: فتلك.

(3) الماء الجامد: الثلج. انظر: جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي (ت: 986هـ)، مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار بدون محقق، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الثالثة، 1387هـ / 1967م،

.???/?

(4) لا أعلم الصواب فيها أهي بالثاء أم بالتاء. ولم أجد معناها.

(0)

في (ب): يفيدزن.

في (ب): ﴿عليه﴾.

(?) في (ب) زيادة: علي في ذلك إن استامرهم كما استامرهم إذا كسروها.

102