ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٠٤مع أبويه
وسألته عن رجل له ولد وهو فقير وليس له ديثار (?)، وولده قد شب يدخل (2) في دثارهما؟ قال: نعم، وليجعله أبوه خلف ظهره، ولا يجامع امرأته وهو معه في دثار، فإني أكره
ذلك.
وسألته عن أربعة اشتركوا في بيع فباع أحدهم نصيبه ولم يبع الآخرون أله (?) ذلك؟ قال: ولم فعل؟ قال: عرض له بيع رغب فيه وأراد القوم التربص فقال: إن تربصتم بعت نصيبي فقالوا: إنا لا نبيع فباع؟ قال: فله ذلك قلت: ولا يكون لهم شيء من ربحه؟ قال: نعم، ولا يكون لهم شيء منه، [قلت:] (4) فإن كانوا شركاء في غير ذلك من المتاع، قال: قد خرج من شركة ذلك المتاع الذي باع وهو شريكهم فيما لم يبيعوا من المتاع.
وسألته عن مجوسي يصنع الطعام في عيدهم فيدعو العبد المصلي أو الرجل المصلي فيذبح له، أيأكل منه؟ قال: نعم، فقلت له: فكيف بقدورهم؟ قال:] (5) ما كان من صفر لا ينشف الدسم فطبخوا فيه (6) فكل ما كان من الحجارة والخزف وما ينشف الدسم فإذا أوقدت النار تحتها لفظت الدسم فإني أكره أن يؤكل ما طبخ فيها لأنهم يطبخون فيها لحم الخنازير، وقال أبو نوح: إذا غسلت غسلا نظيفا فلا أرى بأكل ما طبخ فيها بأسا.
وسأله رجل وأنا عنده فقال له: إن أهل سوق البصرة تجيئهم الأوعية فيكيلون وعاء منها تمرا فيأخذون سائرها على كيل ذلك الوعاء؟ قال: هذا (أ/153ب) مكروه، وقد يعمل ذلك
(1) لعلها: دِثار: والدثار: الفراش أو الأثاث انظر: الزَّبيدي، تاج العروس، 153/5.
(?) في (ب): أيدخل.
(?)
(4)
(0)
في (أ) إلا.
زيادة. من
المحقق.
زيادة من
المحقق.
(6) في (ب): فيها.
104