ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٣٥وقال أيضا أن قوما أكلوا الثوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل المسجد [الله] (?) فقال:
"من أكل هذه الشجرة الخبيثة فلا (?) يقربنا حتى تذهب ريحها (?).
أبواب ما يقع في الآنية مما له دم أو غير (4) دم:
وسألته عن الآنية يكون فيها الماء للوضوء ويقع فيها الزنابير (5) والذبان والخنافس فيموتون فيها؟ فقال: كل ذي روح وقع في الآنية له دم فيموت فيها فقد فسد ذلك الماء إذا لم يكن ماء كثيرا، فأما كل شيء ليس له دم إذا وقع في الآنية فمات فيها فلا بأس، ولا ينجس ذلك الماء إذا لم يكن (6) (ب / 62) (ب) له دم، وإذا كان الماء كثيرا فمات فيه شيء له دم فلا يضرك ولا بأس بذلك الماء.
وسألته عن رجل توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ودخل في الصلاة؟ قال: ينصرف ويتمضمض ويستنشق ثم يصلي قلت أفريضتان؟ قال: هما من السنة.
6
(?) زيادة من (ب).
(?) في (ب) سقطت الكلمة بسبب خرم في المخطوط.
(?) وجاء في البخاري بلفظ آخر: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي النُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا». البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان، بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّومِ النِّيِّ وَالبَصَلِ وَالكُرَّاثِ، (بدون مكان النشر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى (1422هـ (170/1، رقم الحديث: 853. (4) في (ب): سقط عبارة أو غير "دم" بسبب خرم في المخطوط.
(5) الزنابير: الزُّنْبُورُ: طائرُ يَلْسَعُ والجميعُ زَنابير انظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد (ت: 170هـ)، معجم العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 400/7.
(1)
في (ب): سقط النص بسبب خرم في المخطوط من قوله: ويقع فيها ويقع فيها إلى إذا لم يكن.
35