ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٣٧قلت: فالرجل يصيبه رش البول شبه الماء من الريح فنظر فلا يرى على ثوبه أثر البول؟ قال: ليس عليه شيء حتى يرى أثر البول واستبان له موضعه فيغسله (?).
يمسح
وسألته عن التيمم بالصعيد أين يبلغ به من اليدين؟ قال: الكفين والوجه، قال له رجل من الجلساء: أرأيت إن كان ثلجا (?) لا يستطيع أن يتطهر به؟ قال: يضرب بكفيه على الثلج، ثم بهما وجهه وكفيه، فقلت له أنا حينئذ ولأنه (?) وجد شيئا من الماء لا يطهره أجمع أيمسح بالصعيد أحب إليك أم يجعل ذلك الماء (أ/??? (ظ) مكان الصعيد؟ فقال (4): أيهما صنع فأراه جائزا مثل الصعيد من الماء، ولا أراه مثل الصعيد من الماء فالصعيد أحبهما إلي؛ لأن الله تعالى (5) يقول: أئمن ئي ئي بر بز بم (6) هذا ممن لا يجد الماء.
باب النكاح
حضر
وسألت الربيع عن رجل خطب جارية إلى أبيها فقال الأب: نعم أنا أزوجك ابنتي؛ فلما
قد
الملاك قال الزوج: ألا نبعث رجلين إلى الجارية، فقال أبوها وأمها: إن الجارية (7) رضيت بما صنعنا في أمرها، أيحل لهذا الرجل أن يتزوجها، وهل تجوز (?) شهادة الأولياء عليها أنها
(?) في (ب): فليغسله
(2) يحتمل المعنى هنا: الماء البارد، جاء في لسان العرب: وماءٌ ثَلْجُ: بارد. ويحتمل المراد أيضا الماء الجامد وأراه هو الأقرب كما قد يدل عليه السياق. انظر: ابن منظور، لسان العرب، 223/2.
(3) عُلق في (أ) على كلمة "ولأنه" بما يلي: "قوله ولأنه لعله ولو أنه فليراجع نسخة صحيحة".
(4)
(1)
(v)
في (ب): قال.
في (ب) بدون: تعالى.
سورة المائدة الآية: 6.
في (ب) بدون: إن الجرية.
(?) في (ب): يجوز.
37