ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٣٧

قلت: فالرجل يصيبه رش البول شبه الماء من الريح فنظر فلا يرى على ثوبه أثر البول؟ قال: ليس عليه شيء حتى يرى أثر البول واستبان له موضعه فيغسله (?).

يمسح

وسألته عن التيمم بالصعيد أين يبلغ به من اليدين؟ قال: الكفين والوجه، قال له رجل من الجلساء: أرأيت إن كان ثلجا (?) لا يستطيع أن يتطهر به؟ قال: يضرب بكفيه على الثلج، ثم بهما وجهه وكفيه، فقلت له أنا حينئذ ولأنه (?) وجد شيئا من الماء لا يطهره أجمع أيمسح بالصعيد أحب إليك أم يجعل ذلك الماء (أ/??? (ظ) مكان الصعيد؟ فقال (4): أيهما صنع فأراه جائزا مثل الصعيد من الماء، ولا أراه مثل الصعيد من الماء فالصعيد أحبهما إلي؛ لأن الله تعالى (5) يقول: أئمن ئي ئي بر بز بم (6) هذا ممن لا يجد الماء.

باب النكاح

حضر

وسألت الربيع عن رجل خطب جارية إلى أبيها فقال الأب: نعم أنا أزوجك ابنتي؛ فلما

قد

الملاك قال الزوج: ألا نبعث رجلين إلى الجارية، فقال أبوها وأمها: إن الجارية (7) رضيت بما صنعنا في أمرها، أيحل لهذا الرجل أن يتزوجها، وهل تجوز (?) شهادة الأولياء عليها أنها

(?) في (ب): فليغسله

(2) يحتمل المعنى هنا: الماء البارد، جاء في لسان العرب: وماءٌ ثَلْجُ: بارد. ويحتمل المراد أيضا الماء الجامد وأراه هو الأقرب كما قد يدل عليه السياق. انظر: ابن منظور، لسان العرب، 223/2.

(3) عُلق في (أ) على كلمة "ولأنه" بما يلي: "قوله ولأنه لعله ولو أنه فليراجع نسخة صحيحة".

(4)

(1)

(v)

في (ب): قال.

في (ب) بدون: تعالى.

سورة المائدة الآية: 6.

في (ب) بدون: إن الجرية.

(?) في (ب): يجوز.

37