ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٣٨قد رضيت (?)؟ قال: شهادة أوليائها هاهنا جائزة ويحل للرجل أن يتزوجها، هذا نكاح صحيح (2).
قلت: فإن هو تزوجها ودخل بها وأتى على ذلك زمان فقالت المرأة لزوجها (?): (ب/62ظ) إن يوما تزوجتني وأشهدت على نكاحي، إني لم أرضك وكنت كارهة لذلك، قال الزوج: إن أباكِ وأمك قد شهدا على أنكِ قد رضيت، قالت فإن أبي وأمي إنما قالا لك هذا رغبتهما فيك وحرصهما على مسرتك، وإنهما لم يستأمراني (4) ولم أرض بك، ودخلت عليَّ وأنا أبغضك ولا أريدك، فقهرتني وغلبتني على نفسي فجامعتني، وسكتت بعد ذلك، وأنا الآن قد تحرجت وكرهت [الإثم ()، وأردت أن أتوب إلى الله وأخرج مما كنت فيه، قال الربيع: هذه متهمة لا تصدق على ذلك، ويمسكها وهي امرأته، قلت: فإن اجتنبها (6) زوجها أياما ثم قالت: إنما فعلت هذا من الغضب؟ قال (?): لا ينبغي أن يجتنبها ولا يصدقها أبدا، قالت هذا في الرضا أو الغضب، وشهادة الأب والأم والأخت والعم والعمة والخالة والخال هاهنا جائزة إذا شهدوا أنها قد رضيت إذا كانوا ممن لا يتهمون.
وسألت الربيع عن النكاح بغير ولي هل تشهد أنه زنى وأنه حرام؟ قال: أرى أنه حرام ويفرق بينهما، وأما أن نزعم أنه حرام (أ/???ب) بدين فلا نقول ذلك.
(1)
في (ب) بياض مكان
رضيت.
في (ب) بياض مكان: صحيح.
(?) في (ب) بياض مكان زمان فقالت المرأة لزوجها.
(4)
فيه.
يستأمراني استأمرَ يستأمر، استثمارًا، فهو مستأمر، والمفعول مستأمر [ويُقال:] استأمر فلاناً في شيءٍ: طلب أمره أحمد مختار عبد الحميد عمر وفريق عمل معجم اللغة العربية المعاصرة عالم الكتب القاهرة، الطبعة الأولى، 1429
ه – ????م، ???/?.
(0)
(1)
زيادة من (ب).
في (ب) زيادة: هو.
(?) أي الربيع.
38