ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٤٠

امرأة لا تبلغ لعشر سنين ولا تطيق الرجال فإذا بلغت وطاقت الرجل تزوجت (?)، وقال ذلك

عمرو (2).

وسألت الربيع عن رجل زنى بامرأة وهما فاسقان ثم تزوجها قبل أن يعرفا (?) الإسلام، ثم

تابا وعرفا الإسلام بعد ذلك؟ قال: يؤمر بفراقها بقول أصحابنا.

(1)

الذي (2) لعله: عمر، فإنه رُسم بإثبات واو (عمرو) وأحيانًا بلا، واو، والله أعلم بالصواب، وهو أبو المؤرج عمر بن محمد القدمي من أهل قدم من اليمن). يعد من حملة العلم إلى مصر في القرن الثاني الهجري، وأحد الفقهاء الكبار، وأحد الذين يأخذون بالرأي في المسائل الاجتهادية هو من السبعة الذين روى عنهم أبو غانم مدونته أنكر عليه قوله برأي المعتزلة في خلق الأفعال. انظر: الشماخي، كتاب السير، 2366/1.

يظهر أن الفرق بين المسألتين يعود إلى بلوغ البنت؛ فإذا لم تبلغ لا يجوز أن يزوجها أبوها، وإذا بلغت جاز.

(?) في (ب): يعرفوا.

40