ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٤١باب من قبل امرأة وتزوجها بعد القبلة والنظر إلى شعر أخت امرأته التي تزوجها رجل، والرجل يسافر بامرأته التي تزوجها وبغيرها من ذوات المحارم، وما يصلح له أن يسافر، وما يصلح لامرأة من الملاحف، وما يصلح لامرأة أن تعطى (1). من الثياب
وسألت الربيع بن حبيب عن رجل نظر إلى امرأة أو عانقها أو قبلها أو ضرب بيده على عجزها، كل ذلك متعمدا من الشهوة، هل ينتقض وضوءه؟ قال: نعم، قلت: أفيحل له أن يتزوجها؟ قال (?): إن هي رضيت وأحبت فإني أكره له أن يتزوجها ولا أراها محرمة (3)، قلت (4) له: بلغنا (5) أن أبا عبيدة (6) يكره ذلك، فقال: أجل كان يكره ذلك إذا رضيت (7) المرأة، وإذا كرهت وغضبت وشتمت (???/?ظ) فإنه كان لا يرى (ب/61ب) بتزويجها بأسا.
قلت له: فالرجل ينظر إلى أم امرأته أو قبلها أو عانقها (?)، كل ذلك متعمدا من الشهوة، هل تحرم عليه امرأته؟ قال: لا، إلا إن نظر إلى فرجها متعمدا فحينئذ تحرم عليه امرأته ويجب عليه فراقها، قلت: فلو أن رجلا ابتلي بهذا فقيل له: طلق امرأتك فقال: لا أفعل؟ قال: إذا تدع هذا حتى تحضر بينته ويجيء ذلك الرجل.
(?)
(ب): تغطي. (ب) بياض.
في (ب): مجرمة.
(4) في (ب) بياض.
(5) في (ب): بلغني.
(6) أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، عالم جليل، ولد سنة 45 هـ أخذ العلم عن الإمام جابر بن زيد، روى عن بعض الصحابة، تولى زعامة "الإباضية" بعد وفاة الإمام جابر، توفي سنة 145 هـ. انظر: معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق)،
ص 447.
(7) في (ب) بياض مكان إذا رضيت.
(?) عُلق في حاشية (ب) بما يلي: قف على من نظر إلى أم امرأته أو قبلها أو عانقها دون النظر إلى الفرج.
41