ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٤٣قال الربيع: أخبرني الحصين (?). عن عاتكة أخت المهلب: أنها سألت جابرا بن زيد عن المرأة هل تخرج خفها إذا مشت في الطريق؟ قال: إذا بدت خفها فقد بدت قدمها.
وسألت الربيع عن امرأة مسلمة هل يحل لها أن تصلي في بيتها في درع واحد وليس عليها خمار (?)؟ فقال: نعم، فقد بلغنا ذلك عن جابر بن زيد، وأخبرني (?): أحب إلي وبه آخذ.
وسألته عن مكشوفة عن رأسها؟ قال نعم قلت فهل يحل لرجل أن ينظر إليها؟ قال: نعم إذا أراد أن
(أ/130ب) المملوكة هل ينبغي لها أن تمضي (4) في الأسواق والسكك وهي
يشتريها ينظر إليها وإلى شعرها ورجليها وما فوق الإزار، وليس عليه بأس في شيء من ذلك، وقال: إياك والشهوة فإنه لا خير فيها، وإياك والنظر إلى النساء.
وسألته
عن مشركة من أهل الكتاب ومن (5) غير أهل الكتاب هل لها حرمة؟ قال: لا، قلت: فهل على الرجل بأس أن ينظر إلى شعرها أو رجلها أو ساقها من غير شهوة؟ فقال: لا بأس عليه ومن يستطيع أن يكف بصره وهن مكشوفات الشعر والساق [فليكفف] (6)، ولا أحب
النظر إليهن للجمال والشهوة.
(1) لم أعلم من هو ولعله هو المذكور في المسند: "قال الحصين: لما مات جابر بن زيد بلغ موته أنس بن مالك فقال: مات
أعلم من على ظهر الأرض أو مات خير أهل الأرض" رقم الحديث: 742.
(?) الخمار: ثوب للمرأة يَسْتُرُ رأسَها وصَدْرَها. انظر: الفراهيدي، العين، 146/2. في (ب) وردت إشارة إحالة فوق كلمة "أخبرني"، إلا أن المشار إليه غير موجود.
(4) في (ب): تمشي.
(0)
في (ب): أو يستطيع وليس ويستطيع.
(1)
زيادة من المحقق.
43