ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٤٣

قال الربيع: أخبرني الحصين (?). عن عاتكة أخت المهلب: أنها سألت جابرا بن زيد عن المرأة هل تخرج خفها إذا مشت في الطريق؟ قال: إذا بدت خفها فقد بدت قدمها.

وسألت الربيع عن امرأة مسلمة هل يحل لها أن تصلي في بيتها في درع واحد وليس عليها خمار (?)؟ فقال: نعم، فقد بلغنا ذلك عن جابر بن زيد، وأخبرني (?): أحب إلي وبه آخذ.

وسألته عن مكشوفة عن رأسها؟ قال نعم قلت فهل يحل لرجل أن ينظر إليها؟ قال: نعم إذا أراد أن

(أ/130ب) المملوكة هل ينبغي لها أن تمضي (4) في الأسواق والسكك وهي

يشتريها ينظر إليها وإلى شعرها ورجليها وما فوق الإزار، وليس عليه بأس في شيء من ذلك، وقال: إياك والشهوة فإنه لا خير فيها، وإياك والنظر إلى النساء.

وسألته

عن مشركة من أهل الكتاب ومن (5) غير أهل الكتاب هل لها حرمة؟ قال: لا، قلت: فهل على الرجل بأس أن ينظر إلى شعرها أو رجلها أو ساقها من غير شهوة؟ فقال: لا بأس عليه ومن يستطيع أن يكف بصره وهن مكشوفات الشعر والساق [فليكفف] (6)، ولا أحب

النظر إليهن للجمال والشهوة.

(1) لم أعلم من هو ولعله هو المذكور في المسند: "قال الحصين: لما مات جابر بن زيد بلغ موته أنس بن مالك فقال: مات

أعلم من على ظهر الأرض أو مات خير أهل الأرض" رقم الحديث: 742.

(?) الخمار: ثوب للمرأة يَسْتُرُ رأسَها وصَدْرَها. انظر: الفراهيدي، العين، 146/2. في (ب) وردت إشارة إحالة فوق كلمة "أخبرني"، إلا أن المشار إليه غير موجود.

(4) في (ب): تمشي.

(0)

في (ب): أو يستطيع وليس ويستطيع.

(1)

زيادة من المحقق.

43