ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٤٤

أن

وسألت الربيع (ب/63ظ) بن حبيب عن رجل له زاد وراحلة، وعنده ما ينتفع ويستطيع (?)

يحج به، وهو يخاف على (?) نفسه الفتنة من قبل الصبا، أيتزوج أو يحج به (?)؟ فحدثني عن

أن

أبي عبيدة أنه يقول: إذا كان في أيام الحج، فليحج وإذا كان في غير أيام الحج وهو يرجو [ي] تزوج (4) بهذه الدراهم التي. عنده (ه) أن الله يسترزقه فيما بينه وبين أيام الحج فليتزوج إذا خاف

على نفسه الفتنة.

سألت الربيع عن المرأة هل تخرج مع غير ذي محرم؟ قال: قال أبو عبيدة عن جابر أنه قال: إذا كانت امرأة صَرُورَة (6) لم تحج والحج عليها واجب فإن أصابت ذا محرم فلتحج معه، وإن هي لم تصب ذا محرم فلتحج مع ذي ثقة (7) من المسلمين، وعليهم أن يمنعوها مما يمنعون منه أنفسهم، وإن كانت ممن قد حجت فلا تحج إلا مع ذي محرم.

وسألت الربيع عن الرجل هل يسعه أن ينظر إلى شعر أم امرأته أو إلى بعض جسدها؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك، ولا بأس بالنظر إلى شعر كل ذي محرم وإلى بعض جسدها إلا أن

يخاف الرجل على نفسه الفتنة فليكفف عينه (?).

(?)

في (ب) بدون و.

في (ب): عن.

في (ب) بدون به.

(4) ما بين المعكوفين زيادة من

(5) في (ب) بدون: التي عنده.

المحقق.

(1) عُلق في (أ) على كلمة صرورة بالآتي: قوله صرورة الصرورة من لم يحج رجل أو امرأة والتاء ليست للتأنيث". ولعل قول

المعلق "من لم يحج" سبق قلم، وأراد أن يكتب: من لم يتزوج. انظر: ابن منظور، لسان العرب 453/4.

(v)

(v)

في (ب): ثقات، وعلق في (أ) على كلمة "ثقة" بالآتي: "في نسخة: ثقات".

في (ب) عينيه.

44