ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٤٧

قال: فقال: والله إذا قلتم ذلك فإني أرى أن ماءكم الذي (?) تشربونه حرام عليكم، فقالوا له: أما والله لئن قلت ذلك إن عندنا جبًّا (?) قد سخرنا رجلا حتى ملأه لنا بالماء، وحدثني عند ذلك عن الحر (?) أنه قال: يا معشر المسلمين - رجالكم ونساءكم من عرف منكم من أحد عيبا أو غيره وهو مسؤول عنا فاستروا ذلك عليه.

وسألت الربيع وعبد الله عن رجل يعرف من رجل من المسلمين نفاقا، وعرف أنه مقيم

عليه لا يرجع عنه، ثم اجتمعوا بعد ذلك في مجلس واحد، ثم رأى رجالا آخرين ويسمع رجلا آخر يستغفر له، هل يسعه ألا (4) أن هذا الرجل قد كفر (5) لا تستغفروا له؟ قالوا: إن

يخبرهم

كان وحده فليسكت، وإن كان معه رجل آخر يشهد بمثل (6) قوله فلينهه ولا يدعه يستغفر له،

قلت: أرأيت إن كان معه ثان غيره يشهد بمثل قوله أفريضة عليه أن ينهى؟ قال: لا.

باب البيع والشراء:

سألت الربيع

عن كرم (7) أو بستان لثلاثة نفر، فأعطاني أحد الثلاثة ثمرا أو باعني شيئا

خذ

وأصحابه ليسوا بشهود، وأنا أظن أنه يعطي بغير مؤامرهم (?) هل يحل لي ذلك؟ فقال: نعم، منه واشتر منه وبع منه في العلانية حتى تعلم أنه يعطي ويبيع من ذلك مال غيره بغير مؤامرة، فحينئذ لا يصلح لك أن تأخذ منه شيئا.

(?) في (أ): الذين.

(?) الجب: في لسان العرب من معانيها: البئر غير البعيدة والمعجم الوسيط البثر الواسعة. ولا أعلم ما معناها هنا. ابن منظور، لسان العرب: 250/1. المعجم الوسيط: 104/1.

(?) لم أعلم من هو.

(4)

ا في (ب) أن وليس ألا.

) كفر أي الكفر الأصغر الذي هو الفسوق وليس الأكبر المخرج من الملة.

(6) في (أ): مثل.

(1) الكرم: الْعِنَب، وَأَرْض كرم طيبة انظر: المعجم الوسيط 784/2.

(v)

مؤامرهم: مشاورتهم، جاء في لسان العرب: آمرته في أمري مؤامرة إذا شاورته. ابن منظور، لسان العرب، 30/4.

47