ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٤٨

وقال: اشتر من راع ومن مملوك ومن الأجير إذا كان راعيا أو حافظا بستانا أو حافظا كرما أو حافظا زرعا فباع منك علانية فاشتر منه وإياك (أ/???ظ أن تأتيه سرًا أو في الليل أو عند

الظهيرة، وإذا راودك عن شيء من ذلك فلا تقربه فإنه حينئذ متهم.

وسألت عن رجل طواف يطوف في القرى والسكك، فيبيع البيع من القطن واللبن والثياب والفواكه، فيخرج النساء والعبيد والولائد (?) فيشترون منه بالعشرة الدراهم (ب/64ظ) أو بأكثر ذلك، هل يحل له أن يبيع منهم شيئا وهو يظن أن المرأة تشتري من مال زوجها من غير مؤامرة من زوجها، والعبد والخادم يشتريان (?) من مال مواليهما؟ فقال: نعم، بع من جميع هؤلاء في العلانية فمن راودك منهم على السر فلا تبع منه.

من

وسألت عن رجل مات وترك امرأته وولده صغارا وترك كرما أو (?) بستانا وفيه عنب وفواكه، فأهدت المرأة إلينا الفواكه والطعام أو تسلفنا طعاما، هل يحل لنا أخذه وقبضه؟ فقال: نعم، خذ منها حتى تعلم أنها قد بلغت الثمن، قلت: فإن باعت المرأة من الوسط في صلاح البيت وفي صلاح ولدها؟ قال: إذا أرادت أن تبيع شيئا من مال ولدها أو أرادت أن تشتري لهم شيئا بمالهم فلا تصنع شيئا من ذلك إلا بمشاورة ذوي الرأي من خير (4) القول من المسلمين، قلت: فإن لم يكن في قرية من تثق به إلا رجل واحد فكيف ينبغي لهذا الرجل أن يشير عليها؟ قال: ينظر فإن كان لهم غلام يصلي أو غلام صدوق وهم محتاجون إليه فلا تبع الأصول ولا الأراضين (5) ولا الدار، قال: قلت: فأي شيء تبيع إذًا؟ قال: إذا كان لهم أرض خربة، وليس عندهم دراهم ينفقونها على الأرض حتى يعمروها، ولا طعام يأكلونه ولا كسوة يلبسونها، فحينئذ

(1) الولائد: الْعَبْد وَالخَادِم الشَّاب. انظر: المعجم الوسيط 1052/2.

(?) رسمت في كلا المخطوطين بحذف النون: يشتريان.

(?) في (ب): و.

في (ب): ذوي.

(5) في (أ): الأرضين.

182

48