ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٤٩

تبيع

(1) أرضهم

قطعة من أرضهم فيشترون لهم بثمنها طعاما وكسوة ثم تبيع قطعة أخرى حتى يـ ويخرج منها طعام، وإن كان في البيت دراهم (أ/??? ب) فليس لها أن تبيع (2) الأرض ولكن لتنفق الدراهم على الأرض.

قلت: أفلها أن تشتري (?) من مالهم حمارا ينقل لهم أو ثورا يحرث لهم أو بقرة تحلب فيشربون

يشتري

لبنها أو خادما تخدمهم؟ قال: لا بأس، قلت: فهل يحل للذي أشار عليها بالبيع أن منها شيئا وهي ليست بوصي؟ قال: إذا أشار عليها بالحق وبالوجه الذي لو كان وصيا لم يقف ما صنعت فلا بأس عليها أن تبيع ولا بأس على من يشتري منها على ما وصفت.

وسألت الربيع عن رجل في يده أرض، وما الصوافي (4)، وما قد اغتصبه، وما قد اشترى من المشركين، وما قد اشترى من المسلمين، وهو يزرعها، وجميع ماله من ذلك من الحلال والحرام ومن المكروه؟ فقلت له (5): أرأيت البيع والاشتراء والأخذ والإعطاء والمخالطة مع الرجال وركوب دوابه والانتفاع ببعض خدمه ومتاعه حرام هو عندك أو مكروه؟ قال: فقال لي في ذلك كله

مكروه.

يشتري من

سألت الربيع عن رجل يدخل قرية نصفها صوافي ونصفها ليست بصوافي، هل يحل له أن تلك القرية شيئا ولا يسأل أحدا عن شيء؟ قال: بل ينبغي له إذا دخل القرية أن لا يشتري منها شيئا (6) حتى يسألهم فيقول لهم: أخبروني عن هذا الذي تبيعون (ب/65ب) مني أهو من الصوافي أم لا؟ فإن قالوا إنه ليس من الصوافي فليشتر ولا بأس عليه.

) في (أ): يعم.

(?)

(?) في (أ): تباع. في (أ): يشتري.

(4) الصوافي: الأملاك والأرض مات أهلها ولا وارث انظر: المعجم الوسيط 518/1.

في (ب) قلت له.

في (ب) بدون شيئا.

49