ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٥٠

وسألت عن رجل كان والده (?) يغزو مع قومنا فأصاب غلاما فائدة له (2) هدية فجعله

من

لابنه فقال له ابنه: يا أبت أخبرني عن أصل هذا الغلام كيف كان؟ قال: لا أعلم كيف كان

أمره إنما أهدي إلي أصبته من فائدتي، فقال ابنه للغلام: أخبرني.

كان

عن

نفسك كيف سبيت وكيف

من أمرك (?)؟ فقال الغلام: أنا لا أحفظ شيئا لأني كنت صغيرا؛ هل يحل لابنه أن

يبيعه

ويأخذ ثمنه؟ (???/? (ظ) فقال: نعم، لا بأس بذلك حتى يعلم شيئا بعينه أنه حرام، أو يعلم أنه غصب (4) فحينئذ أرى له أن يجتنبه.

سألت الربيع عن رجل يكون له كرم وبستان أو حرث يخاف على فساده من العطش، وليس له من الماء ما يكفيه أيحل له أن يشتري له من الماء ما يسقيه به؟ فقال: لا أرى للبائع يبيع الماء، ولا نرى على من يشتري بأسا إذا اشتراه مضطرا إليه، وكره في غير ضرورة، قلت لعبد الله: من أين كره للبائع ولا يكره للمشتري؟ قال: من حيث لا يحل للعامل أن يأخذ رشوة

أن

ولا بأس على من يعطيها إذا كان يدفع عن نفسه ظلما، وما (5) أكثر ما يكون الشيء الواحد

بين رجلين أحدهما حلال وللآخر (6) حرام أو مكروه، وكذلك صاحب الفحل (?) ولا ينبغي؟

أن يأخذ ولا بأس على من يعطيه.

له

وسألت الربيع عن شراء الماء مع الأرض؟ قال: لا بأس إذا كان الماء تجره مع الأرض، قلت: لم جوزت شراء الماء مع الأرض ولم تجوزه بغير الأرض إلا في حال الضرورة؟ [قال:] (?)

(?)

في (ب) ولده.

ا في (ب) بدون له.

في: (ب): وكيف كان بك وأمرك.

(4) في (ب): غصبه.

(5) عُلق في (ب) على كلمة "وما" بالآتي: "أظنه وأما".

(1)

(v)

في (ب): والأخر.

صاحب الفحل: أي الذي يبيع أو يهب ماء حيوانه الذكر، جاء في تاج العروس: الفَحْلُ: الذَّكَرُ من كلِّ حَيَوَانٍ.

الزبيدي، تاج العروس، 149/30.

(?) زيادة من المحقق.

50