ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٥٢

وهان، وأن تخرج من مالها كله (?) تشتريها لأنها باعت حرة، قلت: فإن الرجل المشتري عندما ذكرت له هذا قال: ردي علي مالي وهاك الجارية، قال: ترد عليه ما أخذت منه ثم تعتق الجارية وتخرجها من يدها فقال الرجل: كيف بما (2) أصاب منها ومن يغرم عقرها (?)؟ قال: [من] (4) باعت أحق أن تغرم عقرها لأنها باعت حرة، فأما الرجل المشتري فلا غرم عليه؛ لأنه يقول اشتريت بمالي ووطئت ملكي ولم أتعدَّ في شيء من أمري، فلا أرى عليه بأسا، قلت: وما الذي يبلغ من مهرها (5)؟ قال: مثل مهر مثلها في حالها وموضعها.

وسألته

المسك (6)

عن بيع

والانتفاع به ومن يدهن به؟ قال: لا بأس بذلك، وقال جميع

أصحابنا على أنه (???/?ظ) لا بأس به.

وسألت الربيع عن شراء البصل والجزر في الأرض؟ قال: مكروه، قلت: لم؟ قال: لأنه

اشترى ما لا يرى وباع البائع ما لم يرَ، قلت: أرأيت من الغرر؟ قال: نعم.

باب من مات وعليه بيع لم يحل:

سألت الربيع عن رجل اشترى متاعًا بألف درهم إلى سنة ثم مات الرجل الذي عليه الألف درهم من قبل الأجل التي تحل فيه الدراهم قلت أفلهم أن يقسموا الميراث إلا بعد قضاء الدين؟ قال: أما الذي يحل فنعم فقلت له فمن يعطي الألف درهم، وعند من توضع من الورثة؟ قال: يأخذ كل إنسان منهم على فرائض الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى كل

(?) في (ب): كلها.

(?) في (أ): كيف ما.

(?)

وقال ابن المظفر: عقر المرأة دية فرجها إذا غصبت فرجها. وقال أبو عبيدة: عقر المرأة ثواب تثابه المرأة من نكاحها، وقيل: هو صداق المرأة، وقال الجوهري: هو مهر المرأة إذا وطئت على شبهة فسماه مهرا. ابن منظور، لسان العرب،

6090/ 2

(4)

المحقق.

زيادة من

في (أ): عقرها.

(6) في (ب): السمك.

52

32