ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٥٣

إنسان (?) قدر (?) حصته، فإذا جاء ذلك الأجل دفعوا إليه، وقال غيره: إذا مات الرجل المديان

فقد حل دين صاحب المال يأخذ مكانه ولا يدفع إلى الورثة شيء منه، وليس لهم من مال إلا ما فضل عن دينه، وهو الأمر المأخوذ به عندنا.

وسألت الربيع عن رجل باع غلامًا أو جاريةً أو دابةً، فظهر بالغلام عيب يُرَدُّ به، فقال المشتري للبائع: إن هذا العيب قد كان عندك ولم تخبرني به وكتمتني، فقال البائع للمشتري: أقم البينة على أنه قد كان عندي حين اشتريته (?) مني، فقال المشتري: ليست لي بينة ولكن احلف أنت أنه لم يكن عندك، قال: أنا أحلف أني بعت لك ولم أعلم بهذا العيب الذي تقول، [أله] (4) أن يقول لا أرضى حتى (ب/66 ب) تحلف أنك بعتني ولم يكن فيه (5) هذا العيب، فقال: لا يحلف بهذا؛ لأنه إن كلفه هذا فإنما كلفه علم الغيب ولا يكلف إلا علم نفسه.

وسألت الربيع عن الرجل يشتري الخشبة فيقطعها فيجدها جوفًا أو يجد بها عيبا، أو يشتري ثوبا فيقطعه فيجد به عوارا (6) أو رفوا (?) بعدما يقطعه هل يستطيع (?) أن يرده على البائع؟ (أ/134ب) قال: لا، ولكن يُقوّم (?) ما بين الأذى والصحة فيرد البائع على المشتري ما نقص، والخشبة أيضا تقوم فيرد ما بين الأذى والصحة، وكذلك لو أن رجلا اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا ترد به فإن البائع يرد على المشتري نقصان ما في الجارية من الأذى.

(1) في (ب): ويل كل إنسان.

في (ب): بقدر. (?) في (ب): اشتريتها.

في (أ) و (ب) إلا. ولعل الصحيح ما كتبته في المتن بين المعكوفين.

(5) في (ب): فيها.

(6) العوار: العيب والخرق والشق في الثوب. انظر: المعجم الوسيط 636/2.

(?) رفوا: رفا رفوا تزوج والثوب ونحوه من كل منسوج أصلحه وضم بعضه إلى بعض، وَيُقَال رفا الخرق. انظر: المعجم

الوسيط 363/1.

' في (ب) زيادة: المشتري.

(?) في (ب): يغرم.

53