ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٥٨

نفسه بتحريم

هذه الأشياء وبفرائض هذه الأشياء، وأما المشركون فليس يلزمهم شيء من ذلك

إذا تابوا لأنهم لم يقروا بتحريمه.

وسألته عن رجل إمام قوم أتاهم وقد أذن المؤذن العصر (?) وإمامهم لم يصل الأولى فصلى بهم الأولى عند نفسه وهي العصر عند القوم؟ (?) [قال:] (?) قد جازت (ب/67ب) صلاتهم، قلت: فكيف صلاته وهل يصلي الأولى أو العصر؟ (أ/135ظ) فقال: إذًا يصلي الأولى وأما العصر فلا أراه إلا وقد أتمه، ثم قال لنا: أبو نوح (4) يقول: عليه أن يصلي الأولى والعصر وصلاته تلك لا تجزي عنه لا من الأولى ولا من العصر.

قلت: أتجوز الصلاة بغير قراءة؟ قال: لا، وقد حدثني ربيع الأحول (5) عن جابر أنه قال:

لا صلاة إلا وفيها قراءة

باب في كم يجب التقصير:

سألت الربيع عن المسافر في كم يقصر؟ فقال: في ستة أميال، وقال: حدثني بعض أصحابنا

أن على

(?) في (ب): للعصر.

(?)

في (أ) و (ب) بياض.

(7)

(?) زيادة من

المحقق.

(4) أبو نوح، صالح بن نوح الدهان العماني البصري، (ت: 150هـ)، تابعي جليل، أخذ العلم عن جابر بن زيد وغيره، تتلمذ على يديه الربيع بن حبيب وأبو عبيدة، وغيرهما، كان المرجع الرئيس للحركة الإباضية في البصرة بعد أبي عبيدة وضمام. قال عنه كل من يحيى بن معين وابن حبان: "ثقة". انظر: الشماخي، كتاب السير، 2??/?. معجم أعلام الإباضية

(قسم المشرق)، ص 244.

(5) لم أجد له ترجمة

(1)

بياض في كلتا المخطوطين.

58

88