ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٥٩

سألت الربيع عن رجل يريد السفر فتحق (?) له الصلاة وهو في أهله ثم يؤخرها حتى يخرج

في السفر، وهو في وقت الصلاة التي وجبت عليه في أهله، كيف يصلي؟ قال: صلاة السفر، وإذا وجبت عليه صلاة وهو في السفر فأخرها (?) حتى دخل في الحضر وهو في الوقت فإن صلاته حينئذ صلاة المقيم، فقلت له حينئذ أسمعت أحدا يذكر فيها شيئا؟ فقال: نعم، هذا لا يشك فيه أحد.

الجمعة

سألت الربيع عن التشهد أهو من تمام الصلاة أم لا؟ قال: هو من تمام الصلاة. قال: وقد سألت أبا عبيدة عن رجل أدرك من صلاة الإمام التشهد يوم الجمعة؟ قال: يصلي ركعتين، قال: ألا ترى أن التشهد من الصلاة؟ ولو (?) لم يكن من الصلاة لكان على من أدرك التشهد يوم مع الإمام أن يصلي أربع ركعات. ولو أن رجلا أحدث في صلاته كان عليه أن ينصرف ويأخذ بيد رجل (4) حتى يتشهد بالقوم ثم يسلم ثم ينصرف هو ويتوضأ ويستأنف الصلاة، ولو لم يكن التشهد من الصلاة (5) لكان من أحدث في آخر صلاته قبل التشهد تام الصلاة، ولو لم يكن عليه أن يأخذ بيد رجل ويقدمه حتى يتشهد وتفرغ الصلاة، وتتم، ألا ترى أنه لم تتم (6) إلا بالتشهد؟ قلت: فالصلاة لا تتم إلا بست خصال: الوضوء (أ/ 136ب) والتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد، قال: نعم، قال أبو المؤرج (?): الخشوع أيضا من الصلاة، أشد

وهو

من

ذلك

كله، وفي هذا القول لا

تتم

الصلاة إلا

بسبع

خصال.

(?) في (ب) فتحيق.

(A)

رسمت الكلمة في كلتا المخطوطين هكذا: فوخرها.

(?) في (أ): لم.

) في (ب) كُتبت عبارة: "كذا" فوق كلمة "رجل".

(ه) في (ب) بدون: من |

(6) في (ب): لم يتم.

الصلاة.

(?) أبو المؤرج: عمر بن محمد المقدمي، وقد سبق ترجمته.

59

59