ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٦١

في نوع واحد ثلاثمائة فعليه الزكاة، وإذا لم يكن في نوع واحد فلا زكاة عليه، ثم رجع عن قوله الأول فقاسه بالذهب والفضة فقال (?): يضم الذهب إلى الفضة ويضم البر إلى الشعير، قلت: فرجل له مائة درهم، وله فضة قيمة مائة درهم هل يضم الذهب إلى الفضة فيخرج منها الزكاة؟ قال: يضم الذهب إلى الفضة والبر إلى الشعير فيخرج منها الزكاة إذا بلغ قيمة الذهب والفضة مائتي درهم، وإذا بلغ الشعير والبر ثلاثمائة صاع بصاع رسول الله (?)، وهو الأمر المأخوذ به، حدثني (?) أبو يزيد الخوارزمي (4) عن صالح الدهان كان يقول: يضم الذهب إلى الفضة (أ/136ظ) والبر إلى الشعير فيخرج منها الزكاة.

باب تفسير ما يخرج من صدقات الحرث والنخل والزبيب:

سألت الربيع بن حبيب فقال: ما بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة مما سقت الأنهار والسماء، والبقل ففيه العشر، وما سقي (5) بالغرب (6) والدلو ونضح الرشا (?) ففيه نصف العشر؛ من عشرين واحد، وما كان أقل من خمسة أوساق فلا زكاة فيه، ولكن أخرجوا منه حقه. يوم حصاده بالمعروف ولا تسرفوا، وما كان من العنب والرطب فلا صدقة فيه، وكلوا وارضخوا بالمعروف، ويخرج من صدقة الذهب ما بلغ عشرين دينارا نصف دينار، ومن شارك بالدنانير عن الدراهم بثمنها ما

(1)

في (ب): فقام.

(?) في (ب) عليه السلام وليس.

(?) في (ب): وحدثني.

(4)

من علماء القرن الثاني، أحد تلاميذ أبي عبيدة، قال فيه بعض فقهاء زمانه: "لا أعلم من يخرج مسائل دماء أهل القبلة في زماننا هذا إلا عبد الرحمن بن رستم بالمغرب وأبو يزيد الخوارزمي بالمشرق"، كانت له يد طولى في علم الكلام والفقه، كما كان له كتاب في السير وكان موجودًا عند الإمام أفلح بن عبد الوهاب في تيهرت، وربما يكون قد احترق بمكتبة المعصومة. انظر: الشماخي، كتاب السير، ???/?. الدرجيني، طبقات المشايخ بالمغرب، 258/2، معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق)، ص 502. (ه) في (أ): سقى.

(6) الغرب: الغرب بسكون الراء: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور. ابن منظور، لسان العرب 642/1.

(?) الرشاء: حبل الدلو. أحمد رضا (ت: ????هـ معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1377هـ / 1958م،

61

.592/2