ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٦٢

بلغ يوم زكاته وما كان دون عشرين دينارا فلا زكاة فيه إلا من تطوع بخير، وما بلغ من الدراهم مائتي درهم ففيه الزكاة خمسة دراهم، وما دون ذلك فلا زكاة عليه إلا من تطوع بخير، وقال: إن تجار [أهل] (?) الحرب إذا عشروا أموالهم ثم مكثوا لم يعودوا إلى أرضهم فإن في أموالهم العشر كل سنة، وقال الربيع: يصنع بتجار أهل الحرب إذا قدموا أرض المسلمين كما يصنع أهل الحرب بالمسلمين إذا قدموا أرضهم ولا يعدون ذلك.

وحدثني الربيع أن رسول الله (?) قضى في مال وجد من الجاهلية الخمس أن يخرج

منه

وهو لمن وجده، وقضى بذلك في الجيوش أيضا، وما وجد في قبور الجاهلية غنيمة لمن وجده

ويخرج

منه خمسه وله ما بقي (3

وسألت (4) عن رجل أقر بجميع الإسلام وعمل بعمل المسلمين وسخط بسخطهم ورضي برضاهم، غير أنه يعطي زكاة ماله قومه ولا يعطيها للمسلمين (5) ما حاله؟ قال: يؤمر أن يعيد الزكاة؛ فإنه لم يضعها في (6) موضعها، قلت له: أما كان رسول الله (?) (أ/137ب) يعطي المنافقين من زكاة المسلمين؟ قال: لا نعرف أن رسول الله الله أعطى أحدا من المنافقين من زكاة المسلمين، فأما] (?) من (?) أظهر منهم الإسلام وأظهر الرضا بدين المسلمين وحكمهم فلم يرد عليهم شيئا من قولهم فإنه كان يعطيه ولو أن أهل هذا الزمان بمنزلتهم لجاز ذلك أن تعطيه، ولكن هؤلاء (ب/ 68 (ب) يردون عليك قولك ويجحدون ما في يدك من الحق والعدل ويفترون

(1)

(?)

زيادة من

المحقق.

في (ب): عليه السلام.

(?) لم أجد له تخريجا.

(4) الذي يظهر لي أن المسؤول هو غير الربيع؛ لأن الربيع لا يوجب إعادة الزكاة لمن أخرجها في قومنا.

(ه) في (أ): المسلمين.

(1)

في (ب) بدون في.

(?) في (ب) بدون.

(?) زيادة من (ب).

(?) في (أ): ولا.

62