ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٦٣عليك في دين الله ويقعون فيك ويشتمونك ويسمونك ضالا، مبتدعا، فلا يسعك أن تعطيهم زكاة مالك فتقويهم على ضلالتهم، ولو (?) جاز لك أن تضع زكاتك في هؤلاء لجاز لك أن تضعها في اليهود والنصارى، قلت: فما حال الرجل الذي يعطي (?) زكاته قومه أتبرأ منه أم تقف فيه؟ قال: يؤمر بأن يعيد زكاته، ولم يبرأ منه الربيع في قوله هذا ولم يتوله.
سألت (?) الربيع بن حبيب عن الرجل من قومنا أخرج زكاة ماله عام أول في قومه، ثم عرف الإسلام العام، أيؤدي زكاة ماله الذي فاته وهو في قومنا وقد كان أخرجها؟ فقال: ولم ذلك؟ قلت: لأنه وضعها في قومه الذين هم غير موضعها، قال: لا إعادة عليه، ولكن (4) يؤدي إذا جاء ذلك الشهر الذي أدى فيه العام الأول إلى المسلمين وقد مضى ما صنع في قومنا، ويستأنف زكاته فيما يستقبل الآن فيعطيها (5) للمسلمين.
سألت الربيع بن حبيب عن الرجل هل يسعه أن يعطي زكاة ماله الوالدين؟ فقال: لا، قلت: لم؟ قال: لأنه يؤخذ بالنفقة عليهما من غير الزكاة، فماله لهما إذا احتاجا فكيف يجزيه أن يعطيهما زكاته؟ قلت له: فهل يحل له أن يعطي ابنه؟ قال: لا قلت: فابن الابن؟ قال: لا، قلت: فالجد؟ قال: لا، قلت: فهل يعطي إخوته وبني إخوته (أ/137ظ) وأخواته وبني أخواته؟ قال: نعم، يعطي هؤلاء كلهم قلت: فهل يعطي خاله أو خالته أو عمه أو عمته؟ فقال: نعم
يعطيه.
قلت: فالرجل الغني هل يجبر على نفقة ابن ابنه وعلى نفقة ابنه؟ قال: نعم، قلت: فهل يجبر على نفقة أخيه وبني أخيه وأخته؟ قال: نعم يجبر على ذلك، قلت: فبني أخته؟ قال: لا،
في (ب) بدون: و.
(?) في (ب): يعطيه.
(?) في (ب) وسألت.
في (ب) بدون: ولكن. في (ب) يعطيها بدون ف.
63