ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٦٤

قلت: لم (?)؟ قال: لأنهم قوم آخرون وهم لعصبتهم وليس الولد للأخت، فقلت: فهل يجبر على

نفقة عمه

(†)

وخاله؟ قال: نعم (2) يجبر على ذلك كله، قلت: فإن أصحاب أبي حنيفة يقولون جميع من كان هو ذو محرم (?) لا يحل له نكاحه فلا يحل لك أن تعطيهم زكاة مالك، فقال: كذبوا؛ كل ذلك جائز إلا الوالدين والولد.

وسألت عن رجل له ألف درهم ولامرأته عليه ألف درهم، على من زكاة الألف درهم؟ قال: على المرأة، قلت: أرأيت إن كان معسرًا وهو فقير ثم أصاب مالا وأعطى مهر امرأته؟ قال: فعليها زكاة من السنين السالفة قلت فالرجل يكون له الدين على رجل فقير معدم هل عليه إذا قبضه الزكاة من السنين السالفة؟ قال: نعم.

لأنه

قال الربيع ليس على دين ميت زكاة، يعني: دين الفقير حتى يقبضه إلا من يوم يقبضه؛ يخاف فواته؛ وكذلك المرأة إذا كان المهر لها على زوجها وهو فقير معدم ثم أصاب

دين

الزوج ما يعطي به مهر، امرأته قال الربيع ليس عليها من السنين السالفة إلا بعدما قبضته. وحدثني عن الحصين عن حاجب أنه كان يقول: يتجر بمائة ألف (ب/68ظ) درهم من مال غيره (4)؛ فقيل له أتتجر بمال غيرك (5) بمائة ألف درهم أو نحو هذا من الكلام؟ فقال: نعم، صاحبه عليه فيه الزكاة والحساب وسائر الحقوق التي أوجب الله والربح والهناء لي وليس عليه منه

زكاة.

) في (ب) فلم. (?) في (ب) بدون: نعم.

في (ب): ذو رحم محرم.

(ب): غير.

، (ب): غير.

64