ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٦٥باب الإجارة والمشاركة:
سألت (?) الربيع بن حبيب عن رجل يؤاجر غلامه وابنه من رجل سنة بأجر (أ/138ب) معلوم أو خمسة أشهر، فبدا له أن يأخذ غلامه أو ابنه قبل انسلاخ الأجل، هل يقدر على ذلك أم لا؟ قال: لا، قلت: فإن مات الغلام أو الابن أو مرض هل على المؤاجر شيء أم لا؟ قال: لا، قلت: فإذا صح الغلام هل عليه قضاء ما مرض من عام قابل؟ قال: لا، إنما واجر منه هذه السنة التي هو فيها ولم يؤاجر للسنة المقبلة التي ليس فيها قلت: فإن احتاج المولى للغلام وقد أخذ أله أن يأخذ الغلام ويبيعه؟ قال: نعم، ولكنه يبيعه بشرط على أن لا يدفع الغلام إلى المشتري حتى تنسلخ الأيام التي واجره من الرجل، قلت: فإن ما [شرط] (2) الغلام كيف يصنع؟ قال: يقسم الميراث كلها إلا الغلام حتى يوفي الشرط كله.
(?)
قلت: فإن حضر الرجل سفر لابد منه، وهو (يريد أن يخرج بغلامه أو بابنه، أو يتحول (4) به من ذلك العمل إلى غيره؟ قال: ليس له ذلك حتى يوفي الشرط، ثم إن شاء سافر به وإن شاء حوله، قلت: فلمَ لا تعذره في هذا كله؟ قال: لأنه بلغنا أن عمر بن الخطاب (5) (1) قال: المسلمون عند شروطهم" فكل شرط لم يكن فاسدا أو لم يجيء أمر غالب فعلى المسلمين الوفاء
به، والموت والمرض أمر غالب.
(?) في (ب): وسألت.
(?) في (أ) و (ب): شرب. ولعل الصحيح ما أثبتُ في المتن.
(4)
في (ب) بدون و.
4) في (أ): تحول.
(5) أبو حفص عمر بن الخطاب
بن نفيل القرشي، الخليفة الثاني صاحب رسول الله له أسلم في السنة السادسة وله 27
عاما، واستشهد في أواخر ذي الحجة سنة 23 هـ، قال سعيد بن جبير: " (وصالح المؤمنين) نزلت في عمر". انظر: أعلام
النبلاء، راشدون/??،??.
(6) في (ب): رحمه الله وليس له.
65