ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٦٦قلت: فأخبرني عن رجل استأجر أجيرا بأجر معلوم إلى سنة ثم بدا له أن يدع بعض الأجر ويأخذ مكانه خيرا منه قبل انسلاخ السنة؟ قال: لا يمضي له ذلك، قلت: فإن فعل ما يجب عليه من الأجر؟ قال: يجب الأجر كله ما عمل وما لم يعمل ويأخذ ما عمل، قلت: فإن كان، استأجر (?)
منه الدار سنة بمائتي درهم فشغلها ستة أشهر ثم تركها وردها عليه؟ قال: عليه أجر سنة تامة، قلت: فإن صاحب الدار يريد أن يخرجه ويسكن فيها رجلا خيرا منه؟ قال: لا يمضي له ذلك، قلت: فإن احتاج إلى بيعها في دين أخذ به؟ قال: يبيعها ويشترط على المشتري (أ/138ظ) ألا تدفع إليه الدار حتى يمضي أجل الساكن الذي فيها، فإذا مضى ذلك الأجل دفعت إليه الدار.
قلت: فرجل صناع يأخذ غلامًا من رجل للتعليم إلى سنة على أن يعلمه ويقوم عليه ويريه العمل، فلما استعمله خمسة أشهر جاء رب الغلام وقال: أريد أن أسافر بغلامي، إما أن يبيعه (2)
حاجة أو يحوله (?) من
عن
هذا العمل، قال: ليس له ذلك وعليه الوفاء بشرطه، قلت له: عبدا
كان أو حرا أعليه أن يوفي بشرطه؟ قال: نعم.
وسألته (4) عن رجل تكارى دابة من الكوفة إلى البصرة بكذا وكذا درهما، فيموت (ب/ 69ب الرجل في نصف الطريق؟ قال: يرد المكاري على ورثة الميت نصف الأجر.
(1)
في (ب): استجار.
(?) في (ب): أبيعه.
في (ب): أحوله. (4) في (ب): وسألت الربيع.
66
59