ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٦٦

قلت: فأخبرني عن رجل استأجر أجيرا بأجر معلوم إلى سنة ثم بدا له أن يدع بعض الأجر ويأخذ مكانه خيرا منه قبل انسلاخ السنة؟ قال: لا يمضي له ذلك، قلت: فإن فعل ما يجب عليه من الأجر؟ قال: يجب الأجر كله ما عمل وما لم يعمل ويأخذ ما عمل، قلت: فإن كان، استأجر (?)

منه الدار سنة بمائتي درهم فشغلها ستة أشهر ثم تركها وردها عليه؟ قال: عليه أجر سنة تامة، قلت: فإن صاحب الدار يريد أن يخرجه ويسكن فيها رجلا خيرا منه؟ قال: لا يمضي له ذلك، قلت: فإن احتاج إلى بيعها في دين أخذ به؟ قال: يبيعها ويشترط على المشتري (أ/138ظ) ألا تدفع إليه الدار حتى يمضي أجل الساكن الذي فيها، فإذا مضى ذلك الأجل دفعت إليه الدار.

قلت: فرجل صناع يأخذ غلامًا من رجل للتعليم إلى سنة على أن يعلمه ويقوم عليه ويريه العمل، فلما استعمله خمسة أشهر جاء رب الغلام وقال: أريد أن أسافر بغلامي، إما أن يبيعه (2)

حاجة أو يحوله (?) من

عن

هذا العمل، قال: ليس له ذلك وعليه الوفاء بشرطه، قلت له: عبدا

كان أو حرا أعليه أن يوفي بشرطه؟ قال: نعم.

وسألته (4) عن رجل تكارى دابة من الكوفة إلى البصرة بكذا وكذا درهما، فيموت (ب/ 69ب الرجل في نصف الطريق؟ قال: يرد المكاري على ورثة الميت نصف الأجر.

(1)

في (ب): استجار.

(?) في (ب): أبيعه.

في (ب): أحوله. (4) في (ب): وسألت الربيع.

66

59