ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٦٧سألت الربيع (?) عن رجل استأجر (?) غلامًا بعشرة دراهم، أيحل له أن يؤاجره شهرًا بأحد عشر درهما؟ قال (?): إذا دفع إليه الأداة (4) التي يعمل الناس بها فقال: أؤاجرك هذا الغلام وهذه الأداة كل شهر] (5) بأحد عشر درهما أو أقل أو أكثر فلا بأس بذلك، وكذلك لو استأجر حانوتا (6) كل شهر بدرهم فوضع عليه بابا أو مغلقا فعليه (?) أن يؤاجره بأكثر مما كان استأجره (?)
سألت (?) الربيع عن رجل يقول لرجل له حائط فيه حطب أو شوك، أو أرض فيها حطب: أعطني حائطك أو أرضك أحتطب فيها وأجمع الحطب على النصف، فيقول: قد فعلت هل هذا (??) [يحل] (??)؟ قال: نعم، لا بأس به.
وسألته عن رجل يقول لرجل أعطني حمارك أو بغلك حتى أنقل عليه الحطب ونبيع عليه أو أؤاجر من الناس فما فضل من شيء فهو بيني وبينك نصفان، هل يحل هذا؟ قال: نعم، لا بأس بذلك كله، وحدثني أيضا أبو يزيد الخوارزمي أنه سأل عنها أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة
رحمه الله (??) قال: فإنما يكره ذلك الذي استأجره وواجره من يشتري من تلك الأرض (?
(??)
في (ب): وسألت.
في (ب): استجار.
(?) في (أ): وقال.
في (أ): الأذاة.
زيادة من (ب).
الحانوت محل التِّجَارَة. انظر: المعجم الوسيط 201/1.
(?)
(0)
(1)
(?) في (أ) عُلق على كلمة "فعليه" بما يلي: "لعله فله".
(v)
في (ب): استجاره.
(?) في (ب): وسألت.
(10) في (أ) بياض مقدار كلمة وفي (ب) إشارة إلى شيء مبهم.
(??) زيادة
(??)
(??)
المحقق. من
في (ب) بدون رحمه الله.
ا في (ب) بياض مقدر كلمة أو كلمتين.
67