ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٦٨قلت: فأخبرني عن رجل استأجر (?) أرضًا (?) بعشرة دراهم فزرعها طعامًا أو عملا (?) بغلا (أ/139ب)، أو أخذها مناصفة وهو يبيع من ذلك كله للناس هل يحل لنا أن نشتري منه؟
قال: نعم، لا بأس بذلك كله ما خرج منها فلا أرى به بأسا.
لا
وسألت (4) الربيع عن رجل له غلام صناع أو خياط هل يسعه أن يستعمله بليل؟ قال: يسعه ذلك، قلت: فإن واجره من رجل فقال الأستاذ للغلام اعمل بليل وأنا أرضيك وأعطيك، فعمل الغلام بليل (5)، هل ترى على المولى والذي استأجره (6) بأسا؟ فقال: لا يستعمله بالليل إلا بأمر المولى، وإن العمل بليل ينقص من ثمن المملوك، فإن رضي المولى وأعطى للغلام ما يرضى به حتى طابت نفسه فلا أرى بذلك بأسا.
سألت الربيع عن الحائك إذا نسج للناس على الثلث أو الربع وطعامه من عند رب الغزل أيصلح ذلك؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، قلت للربيع: أرأيت إن سرق الثوب من الحائك أعليه غرم؟ قال: لا، قلت لم؟ قال: لأنه شريك، قلت: لم جوزتم للحائك ولم تجوزوا للمكاري الثلث والربع في الزرع؟ قال: قد جوزه أصحابنا وهو عندي غير طائل ولا مليح (7).
سألت الربيع عن الغسال والخياط والنساج إذا سُرِقَ الثوب منهم هل عليهم غرم؟ قال: إذا جاء التضييع من قبلهم فعليهم غرم، وإذا كان أمر غالب شبه الغرق والحريق والثقب وما يعرف أنهم فيه معذورون غير مضيعين فليس عليهم غرم.
في (ب): استجاره.
في (ب) بياض مقدار كلمتين.
(?) في (أ) وردت إشارة إحالة فوق كلمة عملا"، إلا أن المشار إليه غير موجود.
(4) في (ب) بدون: و.
(5) في (ب): بالليل. (6) في (ب): استجاره.
(7) الطائل: الكثير الغزير والعلو والقدرة والمنة والفضل والغنى والسعة والنفع والفائدة ولا يذكر إلا بعد نفي) يقال هذا أمر
لا طائل تحته. والمليح الشيء ملاحة بهج وحسن منظره فهو مليح. انظر: المعجم الوسيط 883/2،572/2.
68