ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٦٩

سألت الربيع عن راعي الغنم وراعي الإبل إذا كانا يرعيانها بأجر معلوم، هل عليهم غرم

إذا ضلت الغنم والبقر والإبل، أو كسرها الأسد، أو أكلها الذئب، أو تردت في البئر فتموت، أو تحرق بالنيران، أو قهره عليها قاهر حتى أخذ منه بعضها؟ قال: أصل هذا كله واحد، إذا أتى (ب/69ظ التضييع من قبل الراعي فعليه الغرم، وإذا أتى أمر غالب يعرف فيه أنه معذور (أ/139ظ) فليس عليه الغرم.

قال لي الربيع (?) وعمرو: سألت الربيع عن الراعي إذا نام بالنهار (2) عند الظهيرة فانفلتت الغنم فأفسدت الحرث فهل عليه الغرم؟ قال: لا، قلت: لم لا يكون عليه؟ قالت .. (3) ما كان الفساد بالنهار إلا أن يكون ذلك منه تعمدا وما كان من فساد بالليل فهو عليه، وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الزرع أن يحفظوا زروعهم بالنهار وعلى أهل الماشية أن يحفظوا ماشيتهم بالليل، وكذلك الأمر عندنا (4).

من

باب المعلم يعلم بالأجر ثم أراد التوبة وإمام يصلي بالأجر (5)

سألت الربيع عن رجل كان معلمًا يعلم بالأجر (6) ثم أراد أن يخرج من ذلك، أو كان

إماما يصلي بالناس؟ قال:

يرد

ما أخذ

من ذلك كله، إلا أن يكونوا بعثوا إليه بهدية من غير أن

(?) لعله الربيع الأحول.

(?) في (ب): بنهار.

(?)

كلا المخطوطين (أ) و (ب) فراغ مقدار كلمتين.

(4) جاء في سنن أبي داود بلفظ آخر: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ صَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا: «فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ»، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع، قوم، (بيروت، المكتبة العصرية، بدون طبعة).298/3، رقم الحديث: 3570.

(ه) في (ب): بأجر.

(1) في (ب): بأجر.

69