ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٧٠

يكون كلفهم إياها، فإن كلفهم شيئا من ذلك] (?) فإن ذلك مكروه أيضا، ولكن لا نرى على

صاحبها من الرد مثل ما نرى على صاحب من يعلم بالأجر، ولا خير في ذلك.

سألتهما عن الرجل يصلي بالناس في شهر رمضان بأجر معلوم؟ قال: لا يصلح، قلت: فهل تحل الصلاة خلفه؟ قال: لا بأس بالصلاة خلفه (?)، قلت لهما: كيف تحل الصلاة خلفه وقد باع صلاته وليس له صلاة؟ قال: أنت تصلي خلف المنافقين وليس لهم صلاة فهذا وذا

سواء.

سألت (?) الربيع عن المؤذن يؤذن بأجر معلوم، هل يصلح له ذلك؟ قال: لا يصلح له ولا لهم ذلك، قلت: فإن هو لم يشترط أجرا معلوما ولكن الناس يبعثون إليه؟ قال: إن كان فقيرا موضع الصدقة فلا بأس عليه (4)، وإن كان غنيا فلا يصلح له ذلك.

سألت (5) الربيع عن إمام القرية، هل يصلي بأجر معلوم في صلاة المغرب وصلاة الصبح وفي العيدين (أ/ 140ب) وفي الجنائز؟ قال: لا يصلح، قلت: فإن لم يشترط عليهم شيئا فبعث أهل المنزل إليه من الطعام والدراهم والفواكه؟ قال: إن كان فقيرا موضع الصدقة فليأخذ وليس عليه بأس إذا لم يشترط، وإن كان غنيا ليس بمحتاج فليجتنبه، فإنه لا خير له فيه، قلت: أخبرني عنك حين أمرته بالاجتناب لهذه الأشياء كلها أحرام هي؟ قال: إني لا أجترئ على التحريم

في كل شيء قلته من هذا ونحوه (6).

(1)

زيادة. من

(ب).

(?) في (أ): بعده. وعلق في (أ) على كلمة "بعده" بما يلي: "في نسخة: خلفه".

(?)

(4)

في (ب): وسألت.

في (ب) بدون: عليه.

(ه) في (ب): وسألت. (6) في (ب): أو نحوه.

70