ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٧٥إليهم (1) [حتى يجيئهم] (?) العامل فيقهرهم عليه ويأخذ منه وهو كاره، فإني أخاف إن حمله إليهم
أن يكون ذلك منه معاونة وقوة لهم على ظلمهم وجورهم.
قلت لعبد الله أخبرني عن رجل ليس له أرض ولا ماء، هل يسعه أن يشتري ويدخل نفسه في الخراج؟ فقال (?): هذا عندي مكروه، وأما من صلى على أرضه (4) أو ورثها من (5) أبيه فإني لا أرى بإمساكه بأسا.
سألت الربيع بن حبيب عن رجل وامرأته مشركين (أ/142ب) ولهما أولاد صغار فأسلم أحدهما لمن الولد؟ قال: لمن أسلم منهما، قلت: فإن بلغوا وأدركوا؟ قال: يجبرون على الإسلام، قلت [له] (6): إذا لم يسلموا ولم يقروا بالإسلام، ويريدون الشرك، ما الحكم؟ أيحبسون في السجن أم يقتلون؟ قال: بل يقتلون؛ لأنهم مرتدون يحكم عليهم بما يحكم على المسلمين إذا ارتدوا.
مسألة في الذبائح:
وحدثني الربيع عن أبي عبيدة عن نعجة ذبحها رجل أو بقرة وفي بطنها ولد، فقال الربيع: قال أبو عبيدة: ينظر إلى بطنها فإن ارتكض (?) في بطنها فليأكله، وإن لم يرتكض فلا يأكله؛
فإنه (?) لو كان حيا في بطنها قبل أن تذبح (?)] (10) لارتكض بعدما تذبح.
(?) عُلق في (أ) في هذا الموضع بما يلي: "حتى يجيئهم"، بينما في (ب) عبارة " يجيئهم" ثابتة في المتن. زيادة من (ب)، وهو ثابت في حاشية (أ) كما ذكر.
(?)
(?) في (ب): قال.
(4) عُلق في (أ) على كلمة "أرضه" بالآتي: "قوله من صلى على أرضه المراد بالصلاة هاهنا الإسلام فهو كناية عن الدخول
في الإسلام". (ه) في (ب): عن.
(6) ما بين المعكوفين تعليق عُلّق في (أ) فوق كلمة "قلت"، وهو ثابت في متن (ب).
(v)
ارتكض: ارْتَكَضَ الوَلَدُ فِي البَطْن: اضْطَرَبَ. ابن منظور، لسان العرب، 359/18.
(?) في (ب): لأنه.
(?) في (ب): يذبح.
(10) ما بين المعكوفين تعليق زِيدَ في (أ)، إلا أنه ثابت في (ب).
75