ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٧٦باب تفسير من أوصى ولم يذكر الأقارب
سألت الربيع بن حبيب عن الرجل يموت فيوصي بثلثه للفقراء أيمضي له ذلك؟ قال: لا، قلت له: فكيف يصنع؟ قال: يجعل ثلث الثلث للفقراء والثلثان لأقاربه، قلت: فإن قومنا يقولون: لو أمر بثلثه (ب/??ب) أن يطرح لطرح (?)، قال: أصحابنا لا يرون ذلك ويقولون (2): كل وصية أوصى بها الميت وأخطأ فيها [وجه] (?) الحق والعدل فإنها ترد بعد موته وتقسم على صدقه
وعدله.
سألت (4) الربيع عن رجل قال لابنه: أدخل علي الشهود حتى أجعل لك ثلث مالي وهو مال كثير، قال الابن: لا أريد فإنه لا يحل لي ولا لك، فلما رأى الوالد] (5) (6) أن الابن لا يأخذ، أوصى بذلك الثلث لرجل آخر، فمات الأب وقسم الميراث وأمضوا وصية الميت، حتى أتى على ذلك زمان، فقام الرجل الموصى له بالثلث فدفع ذلك الثلث إلى ابن الرجل المتوفى، وقال له: إن والدك مات وأوصى لي بثلثه، فأنا أريد أن أجعله لك، فقال الابن فلعل أبي حين قال لك هذا أراد به الينحيه (?) لترده علي بعد موته، فحلف الرجل الموصى له أن أباك لم يقل لي شيئا من ذلك، (أ/142ظ) أللابن أن يأخذ منه ذلك الثلث؟ قال: نعم يأخذه منه ويقسمه بين سائر الورثة على السهام للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فإن هذه حيلة احتال له حين صيره إلى ابنه] (?)، قلت: فإنه قد فعله، قال: نِعمَ ما صَنَعَ.
(?) في (ب): طرح.
(?) في (ب): يقول.
(?)
زيادة من (ب).
(4) في (ب): وسألت.
(5) في (أ) و (ب) كُتبت: أراد الولد، ولعلها كما أثبت في المتن. وفي (ب) كُـ، كلمة: "كذا" فوق عبارة: "أراد الولد".
(6) عُلق في (أ) على كلمة "الولد" بالآتي: "قوله فلما أراد الولد: لعله فلما راعى الوالد".
(?) ما بين المعكوفين زيدت في حاشية (أ)، وهو ثابت في متن (ب).
(?) ما بين المعكوفين زيد في حاشية (أ)، وهو ثابت في متن (ب).
76