ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٧٨

عن الربيع قال: كان ابن. 1) يواجر أرضه حتى بلغه هذا الحديث [فرد] (2) إجارتها.

سألت (?) الربيع عن كراء الأرض، فقال: نھي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عن ذلك)، قلت: فإن أكرى أرضًا أو دارًا تأوي إليها غنمه بليل أو إبله أو بقره ولا يزرعها؟ قال: لا بأس بذلك.

اجتمع

سألت الربيع عن رجل خرج إلى المزارع فيأخذ من كل زرع صاعا من بر أو شعير حتى

عنده ذلك

من

شيء كثير وهو يريد التوبة؟ قال: يرد ذلك كله أجمع على أربابه، قلت: فإنه قد نسي أرباب تلك الأرض، ولا يعرف منهم ولا يراهم، قال: يتصدق بها عنهم، قلت: أفي فقراء تلك القرية أم في غيرها؟ قال: في فقراء تلك القرية، قلت: أفيتصدق بها عنهم أو بها عن نفسه أو عنهم؟ قال: يتصدق بها عنهم، وقد خالفه في هذه (أ/143ب) المسألة عبد الله بن عبد العزيز قال: لا أرى له توبة حتى يردها على أربابها يطلب بها جهده حتى يقدر عليهم، قلت: فإن هو طلبهم فلم يقدر عليهم فما باله لا يتصدق بها عنهم؟ قال: وكيف يتصدق بمال غيره ومن يأمره يتصدق بذلك [و] (6) ليس هو له؟! قلت له: فكيف يصنع به؟ قال: يتركه موقوفا ويوصي به؛ وصي من وصيّ أبدا إلى يوم القيامة أو يجد صاحبه.

(1) أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، ولد سنة 3 هـ، أسلم وهو صغير، وهو ممن بايع تحت الشجرة، توفي له سنة 84 هـ وعمره ثمانون سنة. انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 204/3. ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، 253،254/3. (?) في (أ) و (ب) فيرد، ولعل الصحيح ما كتبته في المتن بين المعكوفين. وفي (أ) وردت إشارة إحالة فوق كلمة "فيرد"، إلا

أن المشار إليه غير موجود. في (ب) وسألت.

(?)

(4) جاء في مسند الإمام الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. مسند الإمام الربيع، كتاب ما ينهى عنه من البيوع، باب البيوع، (بيروت، دار الفتح، الطبعة الأولى، بدون رقم الطبعة، بدون سنة طبع) ص 152، رقم الحديث: 565.

(ه) في (ب): أفهو.

(7)

) زيادة من (ب).

78