ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٨٠غالب يحول بينه وبين المسير فإن عليه الكراء كله، وكذلك جميع الأجر، والمستأجرين عليهم في
جميع ذلك كله الوفاء حتى يجيئه أمر غالب لا يستطيعون فيه الوفاء، فإذا جاءهم أمر غالب فهم فيه معذورون، وكذلك قال الربيع في جميع ذلك (1) [كله] (2).
وسألته عن رجل صناع يأخذ الغلام بأجر معلوم إلى سنة أو إلى شهر، فيمرض الرجل الأستاذ أو يسافر أو يتحول عن (?) عمله الذي كان يعمله إلى عمل غيره من الأعمال، أو يكسد عمله أو يريد أن يبدل به غيره أو يموت أو يحبس في السجن فلا يستطيع أن يستعمل الغلام، هل يحل أن يدع ذلك الغلام؟ أو هل ينبغي له أن يتركه و يعطيه من الأجر بقدر ما عمل أو يعطيه أجره كله؟ قال: أصل هذا كله واحد وهو على الوجهين الذي فسرت [لك] (4)، إذا جاءه (5) الأمر الغالب المرض أو الموت أو الحبس فإنه يعطيه من أجره بقدر ما عمل؟ وإذا لم يأته أمر غالب وإنما هو بنفسه يريد ذلك فهو ضامن للأجر كله استعمله أو لم يستعمله، إلا إن يشاء الأجير أن يأخذ [منه] (6) بقدر ما عمل.
باب السلف فيما لا يكال ولا يوزن وفيما (7) يكال ويوزن:
سألت الربيع بن حبيب عن] (?) السلف في البر والشعير والحبوب كلها بكيل معلوم إلى أجل معلوم، وقبض في مكان معلوم هل يجوز ذلك؟ فقال: نعم، ذلك عندنا جائز، قلت:
(?) في (ب): هذا.
(?) ما بين المعكوفين تعليق زيد في (أ)، إلا أنه ثابت في (ب).
(?) في (أ) أصل الكلمة ﴿منه﴾ أو عنه}، إلا أن كاتبًا آخر وهو الذي يعلق على المخطوط- قام بالتغبيش عليها
والكتابة في الحاشية: "في نسخة عن". والثابت في متن (ب) "عن".
(4) ما بين المعكوفين تعليق زيد في (أ)، إلا أنه ثابت في (ب).
(0)
في (ب): جاء.
(6) زيادة من (ب).
(V)
في (ب): وما.
(?) ما بين المعكوفين تعليق زيد في (أ)، إلا أنه ثابت في (ب).
80