ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٨٢

وسألتهم عن شرب العصير المنصف هل يحل شراءه (?)؟ قالوا: ما دام على حاله كيوم عصر

العصير ويوم طبخ المنصف لا يتغير ولا يتحول عن حاله فاشربه؛ فإنه لا بأس به، فإذا غلى (2) أو تحول أو تغير عن حاله فهو خمر.

سألت (?) الربيع وعبد الله قلت: أخبراني عن رجل يريد أن يتخذ خلاكيف يتخذه؟ قال: أما نحن فنعمد إلى التمر فنطرحه في جرة، فنصب الماء على التمر في الجر، ثم نغطي رأسه ونضعه في الشمس حتى يحمض، ولا نرى به بأسا لو صنعتم [أنتم] (4) بالعنب على هذا النحو، قلت: إن العنب إذا طرحته في الحب (5) فلا يحمض حتى يغلي، فإذا غلا فهو خمر ثم يحمض بعد ذلك، قال: لا بأس، إن إثم الخمر على من [] (6) يريد أن يتخذه خلا لأنا (7) نرجو ألا يكون عليه شيء، قلت: فهل يصلح لرجل مسلم أن يكون في بيته خمرا (?)؟ أما عبد الله فكأنه كرهه بعدما ذكرت له هذا، وأما الربيع فمضى على قوله.

وسألتهم عن رجل يصيب ثوبه دم أو بول أو خمر، كم قدره (?) الذي لا يفسد الصلاة (أ/144ظ) إذا رآه على ثوبه؟ قالوا: إذا استبان موضعه على الثوب فقد وجب إعادة الصلاة، قلت: فإن كان على ثوبه فغسله غيره هل عليه وضوء؟ قالوا لا قلت: فإن كان على جسده دم أو بول أو خمر ليس على موضع الوضوء ولكن على البطن أو الظهر فغسله غيره، هل يجب

(?) لعلها زائدة. (?) في (أ) و (ب) رُسمت: غلا.

(?)

في (ب): وسألت.

(4) ما بين المعكوفين زيادة زيدت في حاشية (أ)، وهو ثابت في متن (ب).

(5) عُلق في (أ) على كلمة "الحب": "قوله في الحب الحب بالضم الجرة صغيرة أو كبيرة أو الكبيرة منها أو الخابية فارسي

معرب"

(1)

(v)

زيادة من في (ب): فإنا.

المحقق.

(ب): خمر. (?) في (ب) زيادة: ما

82

22