ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٨٤

وسألته (?) عن المملوك اشترى ثوبا بدين يريد أن يربح فيه، فلم يجد ما يعطي لرب الثياب

فقدر على مال مولاه فأخذ منه (ب/??ظ [على] (2) أن يقضي دينه؟ فقال: لا أرى به بأسا، وأرى إن أصاب (?) ثمن ذلك الثوب يوما من الدهر أن يقول لمولاه: إنك كنت أخذت مني ذلك الثوب فلم أجد ما أقضي عني، فأخذت من مالك من حيث لا تعلم فأعطيته، فقد أصبت اليوم ثمن ذلك الثوب فخذه إن شئت وإن شئت اتركه.

وسأله رجل وأنا عنده عن رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا بنقد، وأعطى له الدراهم فمضى الرجل فاشترى المتاع ولم ينقد القوم، فذهب إلى بيته فوجد الدراهم قد ذهبت؟ فقال: على المشتري ثمن المتاع (أ/145ظ) الذي اشتراه، وليس على من (4) أمره شيء؛ لأنه نقد الدراهم، وقال: اشتر لي بالنقد، فانطلق الرجل فوضع الدراهم في بيته فاشترى المتاع فضاعت الدراهم، فقال: هي على المشتري وليس على الذي أمره الغرم مرتين.

سألت عبد الله وعمر عن نبيذ الجر أحرام هو أم مكروه؟ فقال: بل مكروه، وقال عبد الله بلغنا أن جابر بن زيد يقول: إن رسول الله الله حرم نبيذ الجر (5) وما حرم نبي الله فهو حرام، يعني: إذا كان حرمه فهو حرام قلت: فمن جاءكم ممن شربه حتى أسكر (6) منه؟ فقالوا (?):

هو

(?)

(?)

في (ب): وسألت.

زيادة من المحقق.

في (ب): أصحاب.

(4) في (ب) بدون: من.

وجاء في سنن أبي داود بلفظ آخر: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَعْلَى يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الجر» سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب الأوعية، (بيروت، المكتبة العصرية، بدون طبعة).330/3، رقم الحديث:

.3691

(1) في (ب) سكر. (?) في (أ): فقال.

84