ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٨٩ذلك عنه إن شاء الله وقال ابن عباد: لا يجوز لمن حلف أن يكفر من غير ماله، إنما الكفارة
مما ملكت يمينه.
وذكرت من قال: أنا أعبدك من دون الله إن فعلت كذا وكذ فحنث؟ قال: يعتق رقبة فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وقال ابن عباد: بئس ما قال، وإنما أمر ذلك إلى الله إن أحب أن يعفو عفا، وهذا ما ليس فيه كفارة معلومة، وينبغي لصاحب ذلك أن يتقرب إلى الله بخير.
وذكرت رجلا عدا على خادمة فحلق رأسها، هل (???/?ظ في ذلك شيء؟ قال: ينهى عن ذلك فإن هذه مثلة ولا تترك في يده ولكن تباع من غيره ويعطى ثمنها، وقال ابن عباد: ليس عليه شيء إلا التنكيل.
وعن الجرار التي تعمل فيها هذه الأنبذة الخبيثة هل تكسر إذا قدر عليها، أو تترك لأهلها ينتفعون بها أو لا ينتفع بها بعدما يدخل فيها هذه الشراب الخبيثة وكل ما يشبه الجرار؟ قال: بل تكسر.
وذكرت رجلا أعتق جارية في مرضه، ثم تزوجها وفرض لها فمكثت عنده يوما ثم مات يحسب عتقها وصداقها من الثلث أم لا؟ قال: عتقها من ثلثه وصداقها من وسط المال ولها الميراث، وقال ابن عباد عتقها وصداقها وميراثها من الثلث.
وعن الرجل أراد أن يتزوج جارية أله أن ينظر إليها؟ قال: أما الذي يحرم عليه فلا، حدثني عن فتى كان في عهد النبي لم يتزوج ويطلق فأتى إلى النبي عليه الصلاة (?) والسلام فقال: لا
(1) في (ب): بدون الصلاة.
69
89